في عقاب الأعمال [١] : قال « اشتد غضب
الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها وغير ذي محرم منها ، فإنها إن
فعلت ذلك أحبط الله كل عمل عملته. » نعم في المسالك تبعا لجامع المقاصد لا بد من
استثناء الصغيرة التي ليست مظنة الشهوة من الحكم ، وكذا العجوز المسنة البالغة حدا
ينتفي الفتنة والتلذذ بنظرها غالبا على الأقوى ، لقوله تعالى [٢]( وَالْقَواعِدُ
مِنَ النِّساءِ ) ومن استثناء غير المميز بالنسبة إلى المرأة ، وهو الذي لم
يبلغ مبلغا بحيث يصلح لأن يحكي ما يرى ، لقوله تعالى ( أَوِ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا ) إلى آخره ، ولأنه حينئذ بمنزلة سائر الحيوانات.
وأما المميز فان
كان فيه ثوران شهوة وتشوق فهو كالبالغ في النظر ، فيجب على الولي منعه منه ، وعلى
الأجنبية التستر عنه ، وإلا ففي جوازه قولان : من إيذان استئذان من لم يبلغ الحلم
في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة التكشف والتبذل دون غيرها بالجواز ، ومن عموم
قوله تعالى ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
عَلى عَوْراتِ النِّساءِ ) فيدخل غيره في النهي عن إبداء الزينة له ، وهذا أقوى ،
والأمر بالاستئذان في تلك الأوقات لا يقتضي جواز النظر ، كما لا يخفى. هذا كله مع
الاختيار ، أما مع الاضطرار فسيأتي.
قلت : قد يقال :
إن حكم العورة في الصبي والصبية محدود بالبلوغ الذي هو أول تحقق اسم المؤمن
والمؤمنة والرجل والامرأة ، فقبله ليستا بعورة لكل من الرجل والمرأة مطلقا ، نعم
يحرم التلذذ لكل منهما ونحوه ، إنما البحث من حيث حكم العورة ، قال البجلي [٣] : « سألت أبا
إبراهيم عليهالسلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه
محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها
الصلاة » يعني حتى تحيض أى تبلغ ،
[١] الوسائل الباب ـ
١٢٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.