responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 82

في عقاب الأعمال [١] : قال « اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها وغير ذي محرم منها ، فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله كل عمل عملته. » نعم في المسالك تبعا لجامع المقاصد لا بد من استثناء الصغيرة التي ليست مظنة الشهوة من الحكم ، وكذا العجوز المسنة البالغة حدا ينتفي الفتنة والتلذذ بنظرها غالبا على الأقوى ، لقوله تعالى [٢] ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ ) ومن استثناء غير المميز بالنسبة إلى المرأة ، وهو الذي لم يبلغ مبلغا بحيث يصلح لأن يحكي ما يرى ، لقوله تعالى ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا ) إلى آخره ، ولأنه حينئذ بمنزلة سائر الحيوانات.

وأما المميز فان كان فيه ثوران شهوة وتشوق فهو كالبالغ في النظر ، فيجب على الولي منعه منه ، وعلى الأجنبية التستر عنه ، وإلا ففي جوازه قولان : من إيذان استئذان من لم يبلغ الحلم في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة التكشف والتبذل دون غيرها بالجواز ، ومن عموم قوله تعالى ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ ) فيدخل غيره في النهي عن إبداء الزينة له ، وهذا أقوى ، والأمر بالاستئذان في تلك الأوقات لا يقتضي جواز النظر ، كما لا يخفى. هذا كله مع الاختيار ، أما مع الاضطرار فسيأتي.

قلت : قد يقال : إن حكم العورة في الصبي والصبية محدود بالبلوغ الذي هو أول تحقق اسم المؤمن والمؤمنة والرجل والامرأة ، فقبله ليستا بعورة لكل من الرجل والمرأة مطلقا ، نعم يحرم التلذذ لكل منهما ونحوه ، إنما البحث من حيث حكم العورة ، قال البجلي [٣] : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة » يعني حتى تحيض أى تبلغ ،


[١] الوسائل الباب ـ ١٢٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.

[٢] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣١.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٢٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست