لكنه كما ترى
تأباه أدلة كلا الطرفين ، على أن محل البحث في أن الوجه والكفين عورة بالنسبة إلى
النظر أو ليسا بعورة كما في الصلاة وإن يزيد القدمان فيها معهما ، فدعوى كونهما
ليسا بعورة في النظر الأولى العمدي دون الثاني واضح الضعف.
على أن محل البحث
مع الأمن من الفتنة ، فلا وجه للفرق بينهما بذلك ، كما أنه لا وجه للحكم على إطلاق
تلك الأدلة كتابا وسنة بالمراسيل الغير الظاهرة الدلالة ، بل يمكن دعوى ظهورها في
إرادة النهي عن اتباع النظر الاتفاقي بالنظر العمدي ، كما هو الواقع غالبا ، فيكون
حينئذ دليلا للمختار.
وكيف كان ففي
المتن وغيره وكذا الحكم في نظر المرأة الى الرجل ، وأنه غير جائز إلا إلى وجهه
وكفيه مرة عند المصنف ومن وافقه ، قيل : لوجود المقتضى فيهما ، ولقوله تعالى [١]( قُلْ
لِلْمُؤْمِناتِ ) لكن فيه ـ بعد الإغضاء عن اقتضاء ذلك التفصيل الذي ذكره
المصنف ـ أن مقتضى المنع من الآية وغيرها متحقق إنما الكلام في الاستثناء ، وليس
إلا دعوى التلازم ، وأنه متى جاز له النظر الى ذلك منها جاز لها النظر إليهما منه
، وفيه منع إن لم يكن إجماعا كما ادعاه في الرياض ، قال : « تتحد المرأة مع الرجل
، فتمنع في محل المنع ، ولا تمنع في غيره إجماعا » وفي محكي التذكرة منع أكثر
علماؤنا نظر المرأة الي الرجل كالعكس ، فلا يجوز لها النظر إلا إلى وجهه وكفيه ،
بل قد يشهد له انسياق اتحاد المراد من لفظ « من » في الآية ، فبناء على إرادة ما
عدا الوجه والكفين منها في المؤمن يتجه ارادة ذلك في المؤمنات ، مضافا إلى دعوى
العسر والحرج ، وإن كان فيهما معا منع ، إلا أنه يسهل الخطب عندنا ما عرفته من أن
الأقوى الحرمة ، فيحرم حينئذ ذلك منها أيضا كما يحرم منه.
أما مع التلذذ
والفتنة فلا إشكال ولا خلاف في حرمته ، ولعل منه المروي