responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 80

بعدمه ، ضرورة معلومية كون الأولى خلافه من سائر النساء والرجال ، فضلا عن سيدة النساء وجابر ، بل‌ في حديث آخر [١] « انها قالت للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير النساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فاطمة مني ».

وكثرة السؤال عن الشعر والذراع لملازمتهما النظر الى الوجه والكف غالبا فاكتفى بالنهي عنهما عن حكمهما ، على أنه إشعار لا يعارض ما سمعت من الأدلة ، والسيرة والطريقة معارضة بمثلها من المتدينات والمتدينين في جميع الأعصار والأمصار ، بل لعل التطلع الى وجوه النساء المستترات من المنكرات في دين الإسلام.

والعسر والحرج في مثل الأعراب الذين لا ينتهون إذا نهوا مرتفع بعدم وجوب الغض عنهم ، وعدم البأس مع اتفاق وقوع النظر عليهم ، فلا ريب في أن ترك النظر أحوط وأقوى.

وأما ما ذكره المصنف من جوازه على كراهية مرة واحدة وحينئذ ف لا يجوز معاودة النظر في مجلس واحد ، بل ولا إطالته فهو أضعف قول في المسألة ، وإن قيل : انه وجه جمع بين ما دل على الجواز وما دل على عدمه ، بشهادة‌ النبوي [٢] « لا تتبع النظرة النظرة ، فإن الأولى لك والثانية عليك ، والثالثة فيها الهلاك » وعن العيون روايته [٣] بدل « فإن » الى آخره « فليس لك يا على إلا أول نظرة » وخبر الكاهلي [٤] عن الصادق عليه‌السلام « النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة » مؤيدا ذلك بما في تكرار النظر أو إطالته من خوف الفتنة بخلاف النظرة الأولى الصادرة عن غير شهوة.


[١] الوسائل الباب ـ ١٢٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٠٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٨ والظاهر أنه ليس بنبوى فإنه‌ عن الفقيه بعد نقل رواية عن ابى عبد الله ٧ قال : « وقال ٧ : أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك والثالثة فيها الهلاك ».

[٣] الوسائل الباب ـ ١٠٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١١.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٠٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست