باعتبار النسل
ونحوه مما لا يراد منه إلا معنى الوطء أقوى شاهد على بطلانها ، كما لا يخفى على من
خلع ربقة التقليد عن عنقه ، بل لا يخفى عليه وضوح فساد دعوى الحقيقة الشرعية في
لفظ النكاح من بين أسماء العقود.
وكيف كان فـ (
أقسامه ثلاثة ) :
( القسم
الأول في النكاح الدائم )
( والنظر فيه
يستدعي فصولا )
الفصل ( الأول
)
( في آداب العقد
والخلوة ولواحقها )
وفيه حينئذ ثلاثة
مباحث
( أما ) الأول
ففي ( آداب العقد )
النكاح مشروع ، بل
مستحب لمن تاقت واشتاقت نفسه إليه ، من الرجال والنساء كتابا [١] وسنة [٢] مستفيضة أو
متواترة ، وإجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، أو ضرورة من الذهب بل
الدين قال الله تعالى [٣](وَأَنْكِحُوا
الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ) فإن أمر الأولياء
شرعا أو عرفا والسادات بانكاح الأيامى أي العزاب من الأحرار مطلقا وخصوص الصالحين
من العبيد والإماء والترغيب فيه ليس إلا لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه ، وكون
الإنكاح سببا لوجوده ومؤديا إلى حصوله ، فلو لم يكن النكاح مندوبا إليه ولا مرغبا
فيه لزم أن يكون مقدمة