responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 75

المحصورة ، بأن يكون له أم لا يعرفها في الناس فحكمها ما عرفت ، وإن رجع إلى غير ذلك بأن كانت الامرأة دائرة بين الأجنبية ولا أم له غيرها فيحل له نكاحها ، وبين أن تكون هي الأم فالمتجه حينئذ الاجتناب ، لكونه بحكم الشبهة المحصورة ، مضافا الى ما سمعته من القاعدة ، ولعل هذا هو المراد من إطلاق بعضهم وجوب الاجتناب إذا اشتبهت الأجنبية بالمحرم في الفرد المتحد ، فتأمل جيدا ، والله العالم.

ثم من المعلوم أن المملوكة في حكم الزوجة مع جواز نكاحها ، نعم لو كانت مزوجة للغير أو مرتدة أو مجوسية في قول أو وثنية أو مكاتبة في وجه أو مشتركة لم تكن كذلك ، أما لو كانت مؤجرة أو مستبرأة أو مرهونة أو معتدة عن وطء شبهة فإنها كذلك على الأقوى ، إذ حرمة وطئها فيما يحرم من ذلك كحرمة وطيها حال الحيض أو الصوم أو غيرهما ، وربما يأتي لذلك تتمة في محله إنشاء الله.

ولا ينظر الى جسد الأجنبية ومحاسنها أصلا إلا لضرورة إجماعا ، بل ضرورة من المذهب والدين ، نعم يجوز عند جماعة أن ينظر الى وجهها وكفيها من دون تلذذ ولا خوف ريبة أو افتنان ، لأنهما المراد مما ظهر منها ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن مسعدة بن زياد‌ في الصحيح المروي [١] عن قرب الاسناد إنه قال : « سمعت جعفرا عليه‌السلام وقد سئل عما تظهر المرأة من زينتها ، قال : الوجه والكفين » مؤيدا بما عن‌ علي بن جعفر عليه‌السلام [٢] عن أخيه عليه‌السلام بإسناد معتبر أيضا على ما قيل قال : « سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر اليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال : الوجه والكفين » والمرسل عن الصادق عليه‌السلام [٣] « قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال : الوجه والكفان والقدمان » وعن جامع الجوامع عنهم عليهم‌السلام [٤] في تفسير ما‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٠٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.

[٢] البحار ج ١٠٤ ص ٣٤ الطبع الحديث.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٠٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.

[٤] تفسير جوامع الجامع ذيل الآية ٣١ من سورة النور : ٢٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست