responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 73

رضاعا أو مصاهرة أو ملكا ما عدا العورة مع عدم تلذذ وريبة ، وكذا للمرأة أن تنظر إلى جسد زوجها ظاهرا وباطنا حتى العورة بتلذذ وبدونه ، وإلى المحارم عدا العورة مع عدم التلذذ والريبة ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ، بل هو من الضروريات ، فما عن الشافعية في وجه والفاضل في آخر حد المحارب ، وظاهر التحرير من أنه ليس للمحرم التطلع في العورة والجسد عاريا واضح الضعف ، وإن كان‌ في خبر أبي الجارود [١] عن أبى جعفر عليه‌السلام المروي عن تفسير على بن إبراهيم في قوله تعالى [٢] : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) « فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج ، فأما زينة الناس فقد ذكرناه ، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما سفل منه ، وأما زينة الزوج فالجسد كله » لكنه محمول على خصوص الزينة بعنوان الأولوية كما هو واضح.

ولو اشتبهت الأجنبية بالمحرمة على وجه الامتزاج وجب الاجتناب مع الحصر ، بناء على المقدمة ، ومع عدم الحصر لا يجب ، كما صرح به الفاضل ، في القواعد والكركي ، بل صرح الأخير منهما بأن له تكرار النكاح بعد الطلاق إلا إذا فحش ، فان فيه ترددا ، ثم قال : ولو بقي بعد تكرار النكاح عدد محصور فالمنع قريب ، مع احتمال الجواز إلى أن تبقى واحدة استصحابا لما كان ، ولأن الاشتباه في المجموع.

قلت : تفصيل الحال في سورة الامتزاج أن الصورة أربعة كما ذكرناه في غير المقام.

( الأولى ) اشتباه المحصور في المحصور ، على معنى محارم محصورة امتزجت مع أجنبيات كذلك ، ولا ريب في وجوب الاجتناب بناء على المقدمة.

( الثانية ) محارم غير محصورة في أجنبيات محصورة ، والاجتناب فيها أولى من الأولى.


[١] المستدرك الباب ـ ٨٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.

[٢] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست