رضاعا أو مصاهرة
أو ملكا ما عدا العورة مع عدم تلذذ وريبة ، وكذا للمرأة أن تنظر إلى جسد زوجها
ظاهرا وباطنا حتى العورة بتلذذ وبدونه ، وإلى المحارم عدا العورة مع عدم التلذذ
والريبة ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل هو من الضروريات ، فما عن الشافعية في وجه
والفاضل في آخر حد المحارب ، وظاهر التحرير من أنه ليس للمحرم التطلع في العورة
والجسد عاريا واضح الضعف ، وإن كان
في خبر أبي الجارود [١] عن أبى جعفر عليهالسلام المروي عن تفسير على بن إبراهيم في قوله تعالى [٢] : ( وَلا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) « فهو الثياب
والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس وزينة للمحرم
وزينة للزوج ، فأما زينة الناس فقد ذكرناه ، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما
فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما سفل منه ، وأما زينة الزوج فالجسد كله » لكنه
محمول على خصوص الزينة بعنوان الأولوية كما هو واضح.
ولو اشتبهت
الأجنبية بالمحرمة على وجه الامتزاج وجب الاجتناب مع الحصر ، بناء على المقدمة ،
ومع عدم الحصر لا يجب ، كما صرح به الفاضل ، في القواعد والكركي ، بل صرح الأخير
منهما بأن له تكرار النكاح بعد الطلاق إلا إذا فحش ، فان فيه ترددا ، ثم قال : ولو
بقي بعد تكرار النكاح عدد محصور فالمنع قريب ، مع احتمال الجواز إلى أن تبقى واحدة
استصحابا لما كان ، ولأن الاشتباه في المجموع.
قلت : تفصيل الحال
في سورة الامتزاج أن الصورة أربعة كما ذكرناه في غير المقام.
( الأولى ) اشتباه
المحصور في المحصور ، على معنى محارم محصورة امتزجت مع أجنبيات كذلك ، ولا ريب في
وجوب الاجتناب بناء على المقدمة.
( الثانية ) محارم
غير محصورة في أجنبيات محصورة ، والاجتناب فيها أولى من الأولى.
[١] المستدرك الباب
ـ ٨٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.