أمة الغير ، كما
صرح به بعضهم ، بل هو مقتضى التعليل المزبور الصادر من جماعة ، بناء على أن المراد
به ذلك ، بل في المسالك أنه المشهور مقيدا بكون النظر الى وجهها وكفيها وشعرها
خاصة بالقيدين ، بل هو ظاهر بعض النصوص المتقدمة في شراء الأمة نحو قوله عليهالسلام : « لا أحب للرجل
أن يقلب جارية إلا جارية يريد شراءها » [١] وغيره بل ظاهر
النصوص الواردة في مملوكة الوالد [٢] المفروغية من كون الإماء يحل منهن لغير المالك في الجملة ،
بل هو مقتضى السيرة المستمرة في جميع الأعصار والأمصار ، بل قد يشعر به في الجملة
أيضا عدم وجوب ستر رأسها في الصلاة ، فالأقوى جواز النظر لأمة الغير ، وعدم وجوب
الستر عما هو متعارف من سيرة المتدينين حتى مع عدم رضا المالك ، إذ هو حكم شرعي لا
مالكي ، ولا ينافي ذلك تقييدهم الجواز بمشتري الأمة فيما تقدم سابقا ، إذ يمكن كون
ذلك منهم لتعرض النصوص لها ، على أنك قد عرفت التوسعة في مشتري الأمة على المختار
بخلاف غيرها ، نعم يشكل ذلك على من اقتصر في الجواز فيهما على شيء واحد ، هذا.
ولكن قد يشكل أصل
الحكم هنا بخبر عباد بن صهيب عن الصادق عليهالسلام[٣] « لا بأس بالنظر إلى نساء أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي
من أهل الذمة والعلوج ، لأنهن لا ينتهين إذا نهين » ضرورة ظهوره في كون العلة عدم
الانتهاء بالنهي الذي يمكن كون المراد منه عدم وجوب الغض ، وعدم حرمة التردد في
الأسواق والزقاق من هذه الجهة ، لما في ذلك من العسر والحرج بعد فرض عدم الانتهاء
بالنهي ، فهو حينئذ أمر خارج عما نحن فيه ، ولذا جمع غيرهن معهن ، وربما يؤيده ترك
أهل الذمة في المروي [٤] عن الكافي والفقيه ، اللهم إلا أن يكون المراد ذكر التعليل
الجامع للجميع ، فلا ينافي حينئذ اختصاص أهل الذمة بعلة أخرى هي ما عرفت
[١] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٣ من كتاب التجارة.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ و ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٣] الوسائل الباب ـ
١١٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ مع اختلاف في لفظ الأول.
[٤] الوسائل الباب ـ
١١٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ مع اختلاف في لفظ الأول.