بعدها وتركها لشق
ذلك عليها وأوحشها » وكأنه تبع بذلك الكركي حيث قال : « ووقت النظر اجتماع هذه
الشروط ، لا عند الاذن في العقد ، ولا عند ركون كل منهما الى صاحبه ، وهو وقت
تحريم الخطبة على الخطبة ، خلافا لبعض العامة ، وينبغي » إلى آخر ما سمعته من
المسالك.
لكن لا يخفى عليك
أن ذلك كله من الاجتهاد في مقابلة النص ، كالذي في المتن وغيره من أنه يختص الجواز
بوجهها وكفيها بل قيل : إنه المشهور وإن كنا لم نتحققه ، خصوصا بعد ما في النهاية
« ولا بأس أن ينظر الرجل الى وجه مرأة يريد العقد عليها ، وينظر الى محاسنها
ووجهها ، ويجوز أن ينظر الى مشيها وجسدها من فوق ثيابها ، ولا يجوز له شيء من ذلك
إذا لم يرد العقد عليها » وفي الوسيلة « وإذا أراد أن يملك امرأة جاز له النظر الى
محاسنها ومشيها وجسدها من فوق الثياب » بل لعله المراد أيضا مما في المقنعة من
النظر الى وجهها ويديها بارزة من الثوب ، وإليها ماشية في ثيابها ، وفي الكفاية :
يتجه العمل بما تضمنته النصوص من النظر الى الشعر والمحاسن ، واختاره أيضا المقدس
البغدادي وسيد المدارك والمحدث البحراني ، وفي الرياض العمل بها متجه وفاقا
للمشايخ الثلاثة لا سيما القديمين وجمع من الأصحاب.
مع أنك قد عرفت
خلو النصوص عن التخصيص المزبور ، وانما
في حسن [١] حفص « نفي البأس عن النظر الى الوجه والمعاصم ، » وهو ـ مع
كون المعصم فيه محل السوار غير الكف المحدود عندهم بمفصل الزند ـ غير مناف لباقي
النصوص المتعاضدة بعضها مع بعض المشتركة في التعليل الموافق للاعتبار المقتضى جواز
النظر الى جميع بدنها عدا العورة الذي به يزول الغرر والخطر عنه ، لأنه مستام يأخذ
بأغلى الثمن ، ومعط ماله ، ومريد للألفة الدائمة ، والمودة المستمرة ، بل قد يراد
بالمحاسن ذلك لا خصوص مواضع الزينة ، ولا ما قابل المساوي ، خصوصا بعد ظهور بعض [٢] نصوص
[١] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب بيع الحيوان ـ من كتاب التجارة.