إنما يريد أن
يشتريها بأغلى الثمن » وفي حسن هشام وحماد بن عثمان وحفص بن البختري [١] عن أبى عبد الله عليهالسلام « لا بأس بأن
ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها » الى غير ذلك من النصوص التي يمكن
استفادة الندب المتسامح به من الأمر في بعضها ، والتعليل بالمودة والألفة الذي منه
يرتفع دعوى انسياق إرادة الإباحة منه ، باعتبار كونه في مقام توهم الحظر.
نعم لا ريب في
اعتبار كونها ممن يجوز له نكاحها حال النظر ، لا نحو ذات البعل والعدة ، وإمكان
إجابتها عادة ، لا المعلوم عدمها ، بل قيل باعتبار احتمال إفادة النظر ما لا يعرفه
قبله ، ولا بأس به اقتصارا على المتيقن المشعر به التعليل ، ضرورة عدم الغرر
بالنسبة إليه ، بل الأولى الاقتصار على من يريد تزويجها خاصة ، فلا يكفي إرادة أصل
التزويج في الجواز ، كما لا يكفي احتمال العزم على تزويجها بعد النظر.
وأما اعتبار عدم
اللذة بذلك فينبغي القطع بعدمه ، لإطلاق الأدلة ، ولعسر التكليف به على وجه تنتفي
الحكمة في مشروعية الحكم المزبور ، ولذا كان المحكي عن التذكرة التصريح بجواز
النظر مع خوف الفتنة ، بل ظاهر المقنعة جواز النظر مع التلذذ ، قال بعد الحكم
بجواز النظر لمريد التزويج والشراء : « ولا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له
بمحرم ليتلذذ بذلك دون أن يراها للعقد عليها ، ولا يجوز له أيضا النظر إلى أمة لا
يملكها للتلذذ برؤيتها من غير عزم على ذلك لابتياعها » بل قد يشعر به ما ورد في
الأمة عند إرادة الشراء الذي شبه ما نحن فيه بها بقوله عليهالسلام « مستام » ونحوه
، ف في خبر حبيب [٢] عن الصادق عليهالسلام « إنى اعترض
جواري المدينة فأمذى ، فقال : أما لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما من لا يريد
أن يشترى فإني أكرهه » والتلذذ المذكور في الخبر المزبور إنما يراد منه النظر
للتلذذ ، لا ما يشمل حصول اللذة به ، وإن كان الغرض منه اختيار النكاح لا التلذذ.
وكذا ما في
المسالك من أنه « ينبغي أن يكون النظر قبل الخطبة ، إذ لو كان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٢ من كتاب التجارة.