أخرى » وفي مرسل
التميمي عن أبى عبد الله عليهالسلام[١] « إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ » وعن
الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا عليهالسلام[٢] « الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد
الجنون » والظاهر ضم غين الغسل ، ويحتمل الفتح.
ويكره أيضا أن
يجامع وعنده من ينظر اليه من ذوي العقول على وجه يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما كما
في النص لإيراثه زنا الناظر ، ف
في خبر زيد عن الصادق عليهالسلام[٣] قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : والذي نفسي بيده لو أن رجلا يغشى امرأته وفي البيت صبي
مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا ، إن كان غلاما كان زانيا أو
جارية كانت زانية ، وكان علي بن الحسين عليهماالسلام إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج
الخدم » وفي خبر راشد [٤] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ،
فإن ذلك مما يورث الزنا » نعم لا فرق بين المميز وغيره كما هو مقتضى إطلاق المتن
وغيره ، لإطلاق النص ، وربما خص بالأول ، بل في خبر النعمان بن علي
بن جابر [٥] عن الباقر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ عن عثمان بن عيسى عمن ذكره ، وهو سهو ،
فان الموجود في التهذيب ج ٧ ص ٤٥٩ ـ الرقم ١٨٣٧ ـ ابن أبى نجران ( وهو التميمي )
عمن رواه ، واما عثمان بن عيسى فقد روى رواية أخرى مرسلا ذكرها في التهذيب قبل هذه
الرواية ، والظاهر أن صاحب الوسائل اشتبه تلك بهذه الرواية ، ولذلك نسبها الى
عثمان بن عيسى.
[٢] المستدرك الباب
ـ ١١٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٩.
[٣] الوسائل الباب ـ
٦٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢ عن عبد الله بن الحسين ابن زيد عن أبيه عن
أبى عبد الله عليهالسلام.
[٤] الوسائل الباب ـ
٦٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٥] الوسائل الباب ـ
٦٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٨ عن النعمان بن يعلى عن جابر.