responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 58

أخرى » وفي مرسل التميمي عن أبى عبد الله عليه‌السلام [١] « إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ » وعن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا عليه‌السلام [٢] « الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون » والظاهر ضم غين الغسل ، ويحتمل الفتح.

ويكره أيضا أن يجامع وعنده من ينظر اليه من ذوي العقول على وجه يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما كما في النص لإيراثه زنا الناظر ، ف‌ في خبر زيد عن الصادق عليه‌السلام [٣] قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والذي نفسي بيده لو أن رجلا يغشى امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا ، إن كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية ، وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم » وفي خبر راشد [٤] « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فإن ذلك مما يورث الزنا » نعم لا فرق بين المميز وغيره كما هو مقتضى إطلاق المتن وغيره ، لإطلاق النص ، وربما خص بالأول ، بل‌ في خبر النعمان بن علي بن جابر [٥] عن الباقر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ عن عثمان بن عيسى عمن ذكره ، وهو سهو ، فان الموجود في التهذيب ج ٧ ص ٤٥٩ ـ الرقم ١٨٣٧ ـ ابن أبى نجران ( وهو التميمي ) عمن رواه ، واما عثمان بن عيسى فقد روى رواية أخرى مرسلا ذكرها في التهذيب قبل هذه الرواية ، والظاهر أن صاحب الوسائل اشتبه تلك بهذه الرواية ، ولذلك نسبها الى عثمان بن عيسى.

[٢] المستدرك الباب ـ ١١٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٩.

[٣] الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢ عن عبد الله بن الحسين ابن زيد عن أبيه عن أبى عبد الله عليه‌السلام.

[٤] الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٨ عن النعمان بن يعلى عن جابر.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست