غيرها ، كغيره مما
تسمع ، نعم عن الكاظم عليهالسلام[١] « من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد » والتزويج
حقيقة في العقد ، فيمكن الحكم بكراهتهما معا لذلك أيضا وبعد طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس للخبر السابق [٢] ولأنه لا يرى في الولد ما يحب.
وفي أول ليلة من
كل شهر حذرا من الإسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام [٣] خصوصا ليلة الفطر
التي يكون الولد فيها كثير الشر ، ولا يلد إلا كبير السن [٤] إلا في الليلة
الأولى من شهر رمضان فلا كراهة ، بل تستحب إعدادا للصيام وإجراء لسنة الإباحة ، وفي
المرسل قال علي عليهالسلام[٥] : « يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان ،
لقول الله عز وجل ( أُحِلَّ )[٦] ـ إلى آخرها ـ والرفث
المجامعة ».
وفي ليلة النصف من
كل شهر ، للإسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام [٧] وخصوصا نصف شعبان ، « فان الولد فيها يكون مشوما ذا شأمة
في [٨] وجهه وفي السفر إذا لم يكن معه ماء ليغتسل به إلا أن يخاف على نفسه كما في
الخبر [٩] وفي آخر [١٠] « يا على لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام
ولياليهن ، فإنه إن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣ عن على بن محمد العسكري عن آبائه عليهمالسلام ، ورواه عن أبى الحسن عليهالسلام في الباب ـ ٦٣ ـ منها الحديث ١ وفيه « من أتى أهله في محاق الشهر » إلخ.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٠.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.