responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 50

ثم إن الصوم ليس عذرا في ترك إجابة الدعوة ، للإطلاق ، ول‌ قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ، فان كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليصل » أي يحضر ويدعو لأهل الدعوة.

والصوم إن كان مما يحرم إفطاره لكونه شهر رمضان أو نذرا معينا أو قضاء شهر رمضان بعد الزوال لم يجز له الأكل ، وإلا جاز على كراهة كما في المسالك إن كان موسعا ، وإن كان نفلا وشق على صاحب الدعوة صومه استحب له الإفطار إجماعا ولأن‌ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] « حضر دار بعضهم فلما قدم الطعام أمسك بعض القوم ، وقال إنى صائم ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يتكلف لك أخوك المسلم وتقول : إنى صائم ، أفطر ثم اقض يوما مكانه » بل يقوى استحبابه وإن لم يشق على صاحب الدعوة إمساكه ، لعموم الأمر‌ في خبر الرقى عن الصادق عليه‌السلام [٣] « لإفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا » وصحيح جميل عنه عليه‌السلام [٤] « من دخل على أخيه فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة » ولذلك أطلق المصنف فقال وإذا حضر فالأكل مستحب ولو كان صائما ندبا لكن عن التذكرة إنه قرب استحباب الإتمام عملا بظاهر التعليل في النبوي [٥] فان التكلف له يوجب المشقة في تركه غالبا وهو مناط الأمر بالإمضاء ، وفيه إيماء إلى العلة ، فيتعدى إلى ما شاركها في المعنى ، وهو مشقة الإمساك على نفسه ، وفيه أنه لا تعليل يصلح لتقييد إطلاق غيره ، فتعميم الاستحباب حينئذ أولى ، نعم ينبغي أن يكون الباعث على الإفطار إجابة الدعوة وامتثال أمر الله فيها ليكون طاعة يترتب عليه الثواب ، وإلا لم يترتب عليه شي‌ء من الثواب ، وإطلاق الأمر بالفطر محمول على تصحيح النية اتكالا على أن الأعمال‌


[١] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦٣.

[٢] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦٤ مع اختلاف يسير.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب آداب الصائم الحديث ٦ من كتاب الصوم.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب آداب الصائم الحديث ٤ من كتاب الصوم.

[٥] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست