ثم إن الصوم ليس
عذرا في ترك إجابة الدعوة ، للإطلاق ، ول
قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « إذا دعي أحدكم
إلى طعام فليجب ، فان كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليصل » أي يحضر ويدعو
لأهل الدعوة.
والصوم إن كان مما
يحرم إفطاره لكونه شهر رمضان أو نذرا معينا أو قضاء شهر رمضان بعد الزوال لم يجز
له الأكل ، وإلا جاز على كراهة كما في المسالك إن كان موسعا ، وإن كان نفلا وشق
على صاحب الدعوة صومه استحب له الإفطار إجماعا ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] « حضر دار بعضهم
فلما قدم الطعام أمسك بعض القوم ، وقال إنى صائم ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : يتكلف لك أخوك
المسلم وتقول : إنى صائم ، أفطر ثم اقض يوما مكانه » بل يقوى استحبابه وإن لم يشق
على صاحب الدعوة إمساكه ، لعموم الأمر
في خبر الرقى عن الصادق عليهالسلام[٣] « لإفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا » وصحيح
جميل عنه عليهالسلام[٤] « من دخل على أخيه فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة
» ولذلك أطلق المصنف فقال وإذا حضر فالأكل مستحب ولو كان صائما ندبا لكن عن
التذكرة إنه قرب استحباب الإتمام عملا بظاهر التعليل في النبوي [٥] فان التكلف له
يوجب المشقة في تركه غالبا وهو مناط الأمر بالإمضاء ، وفيه إيماء إلى العلة ،
فيتعدى إلى ما شاركها في المعنى ، وهو مشقة الإمساك على نفسه ، وفيه أنه لا تعليل
يصلح لتقييد إطلاق غيره ، فتعميم الاستحباب حينئذ أولى ، نعم ينبغي أن يكون الباعث
على الإفطار إجابة الدعوة وامتثال أمر الله فيها ليكون طاعة يترتب عليه الثواب ،
وإلا لم يترتب عليه شيء من الثواب ، وإطلاق الأمر بالفطر محمول على تصحيح النية
اتكالا على أن الأعمال