الذي هو في اللغة
للوطء عند المشهور بل عن المختلف الإجماع عليه ، بمعنى اتفاق أهل اللغة ، قال في
محكي الصحاح : « النكاح الوطء وقد يقال للعقد » وفي محكي المغرب « أصل النكاح
الوطء ثم قيل للتزويج نكاح مجازا ، لأنه سبب للوطء » ولا ينافيه ما عن القاموس من
« أنه الوطء والعقد » لأنه كثيرا ما يخلط بين الحقيقة والمجاز واللغة والشرع ، بل
قيل : إنه في الشرع أيضا كذلك ، لأصالة عدم النقل وقيل : إنه العقد فيهما ، لشيوع
استعماله كذلك ، فإطلاقه حينئذ على الوطء إطلاق لاسم السبب على المسبب ، بل عن
الراغب « إنه محال أن يكون في الأصل للجماع ثم أستعير للعقد ، لأن أسماء الجماع
كلها كنايات ، لاستقباحهم تعاطيه ، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما
يستفظعونه « لما يستحشونه » وقيل : إنه مشترك بينهما فيهما ، لاستعماله فيهما كذلك
، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، وقيل : إن أصله الالتقاء ، يقال : تناكح الجبلان
إذا التقيا ، وعن الفراء « إن نكح المرأة بالضم بضعها أي فرجها » وقيل : أصله الضم
، وعن المصباح المنير يقال : « إنه « مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه ، أو
من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض ، أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط
بثراها » وعلى هذا فيكون