responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 48

حق ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيام رياء وسمعة » وقال الباقر عليه‌السلام [١] : « الوليمة يوم ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيام رياء وسمعة ».

وينبغي أن يدعى لها المؤمنون الذين هم أفضل من غيرهم ، وأولى بالمودة وأقرب الى إجابة الدعاء ، نعم لو لم يمكن تخصيصهم فليجمعهم مع غيرهم ، ولا يعتبر فيهم عدد مخصوص ، وفي المسالك « ولتكن قلتهم وكثرتهم بحسب حال الطعام وعادة البلد ، ففي بعض البلاد يحضر الطعام القليل للخلق الكثير من غير نكير ، وفي بعضه بخلاف ذلك. وكيف كان فلا تجب الإجابة عندنا ، للأصل وغيره بل تستحب خلافا للمحكي عن بعض العامة فتجب ، للنبوي [٢] « من دعي إلى وليمة ولم يجب فقد عصى الله ورسوله » ونحوه آخر [٣] وفي ثالث [٤] « من دعي إلى وليمة فليأتها » لكن لعدم اجتماع شرائط حجيتها في مثل الوجوب وجب حملها على الندب ، بل تأكده بل كراهة الترك خصوصا إذا كان الداعي مؤمنا ، فإن‌ « من حقه على أخيه إجابة دعوته » [٥] من غير فرق في ذلك بين القريب والبعيد ، بل والبلد وغيره مع عدم المشقة التي لا تتحمل عادة ، نعم في المسالك « يشترط في استحباب الإجابة أو وجوبها كون الداعي مسلما وأن لا يكون في الدعوى مناكير وملاهي ، الا أن يعلم زوالها بحضوره من غير ضرر عليه ، فتجب لذلك ، وأن يعم صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء ، ولو من بعض الأصناف كعشيرته وجيرانه ، وأهل حرفته ، فلو خص بها الأغنياء لم يرجح الإجابة ، ولم تجب عند القائل به ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٦] : « شر الولائم ما يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء » وأن يخصه بالدعوة بعينه أو مع جماعة معينين ، وأما لو دعى عاما ونادى ليحضرن من يريد ونحو ذلك لم تجب الإجابة ولم تستحب ، لأن الامتناع والحال هذه لا يورث الوحشة والتأذي ، حيث لم يعين ، وأن يدعى في اليوم الأول‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح ـ الحديث ٢.

[٢] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦٢.

[٣] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦١.

[٤] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٢٢ ـ من أبواب من أبواب أحكام العشرة الحديث ١٥ من كتاب الحج.

[٦] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست