حق ، ويومان مكرمة
، وثلاثة أيام رياء وسمعة » وقال الباقر عليهالسلام[١] : « الوليمة يوم ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيام رياء وسمعة
».
وينبغي أن يدعى
لها المؤمنون الذين هم أفضل من غيرهم ، وأولى بالمودة وأقرب الى إجابة الدعاء ،
نعم لو لم يمكن تخصيصهم فليجمعهم مع غيرهم ، ولا يعتبر فيهم عدد مخصوص ، وفي
المسالك « ولتكن قلتهم وكثرتهم بحسب حال الطعام وعادة البلد ، ففي بعض البلاد يحضر
الطعام القليل للخلق الكثير من غير نكير ، وفي بعضه بخلاف ذلك. وكيف كان فلا تجب
الإجابة عندنا ، للأصل وغيره بل تستحب خلافا للمحكي عن بعض العامة فتجب ، للنبوي [٢] « من دعي إلى
وليمة ولم يجب فقد عصى الله ورسوله » ونحوه آخر [٣] وفي ثالث[٤] « من دعي إلى
وليمة فليأتها » لكن لعدم اجتماع شرائط حجيتها في مثل الوجوب وجب حملها على الندب
، بل تأكده بل كراهة الترك خصوصا إذا كان الداعي مؤمنا ، فإن « من حقه على أخيه
إجابة دعوته » [٥] من غير فرق في ذلك
بين القريب والبعيد ، بل والبلد وغيره مع عدم المشقة التي لا تتحمل عادة ، نعم في
المسالك « يشترط في استحباب الإجابة أو وجوبها كون الداعي مسلما وأن لا يكون في
الدعوى مناكير وملاهي ، الا أن يعلم زوالها بحضوره من غير ضرر عليه ، فتجب لذلك ،
وأن يعم صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء ، ولو من بعض الأصناف كعشيرته وجيرانه ،
وأهل حرفته ، فلو خص بها الأغنياء لم يرجح الإجابة ، ولم تجب عند القائل به ،
لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٦] : « شر الولائم ما يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء » وأن يخصه بالدعوة بعينه
أو مع جماعة معينين ، وأما لو دعى عاما ونادى ليحضرن من يريد ونحو ذلك لم تجب الإجابة
ولم تستحب ، لأن الامتناع والحال هذه لا يورث الوحشة والتأذي ، حيث لم يعين ، وأن
يدعى في اليوم الأول
[١] الوسائل الباب ـ
٤٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح ـ الحديث ٢.