العنوان
الصفحة
كل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع
٣١٤
ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا
٣٥٦
لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن
ومن توابعها تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة
٣٥٧
الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا
٣٢٤
في الزنا وأنه لم ينشر الحرمة إذا كان طارئا
٣٦٣
لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه جميعا
٣٣٤
في حكم الزنا إذا كان سابقا على العقد
٣٦٦
لو كان لاثنين زوجتان : صغيرة وكبيرة
٣٣٦
في حكم الوطء بالشبهة
٣٧٣
إذا قال : هذه أختي من الرضاع أو بنتي
في المنظورة والملموسة
٣٧٤
لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة
٣٤١
لو تزوج أختين كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية
٣٨٠
إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت
٣٤٣
لو وطأ أمة بالملك ثم تزوج أختها
٣٨٥
لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة
في عقد الحر على الأمة وأنه لا يجوز إلا بشرطين
٣٩٣
تقبل شهادة النساء في الرضاع على المشهور
٣٤٤
وقيل يكره ذلك من دون الشرطين وهو الأشهر
٤٠٤
السبب الثالث
لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين
٤٠٩
السبب الثالث من أسباب التحريم المصاهرة
٣٤٨
في نكاح الأمة على الحرة وأنه لا يجوز إلا باذنها
في المصاهرة وأحكامها
في تزويج الحرة على الأمة وأنه جائز
٤١٢
عدم جواز وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين
٤١٤