هنا ، وظاهره
المفروغية من المسألة ، ولعلها كذلك ، والله العالم.
المسألة (
السادسة )
لا تحل ذات البعل
لغيره إجماعا أو ضرورة إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة إن كانت ذات عدة ولعل من ذلك
العقد متعة على الامرأة ولو في وقت انقضاء أجل الأول وعدته ، بل لعل منه تحليل
الأمة ، حال كونها محللة لشخص ولو بعد انتهاء مدة الأول وعدته ، ويأتي إن شاء الله
تمام الكلام في ذلك.
انتهى
الجزء التاسع والعشرون ، وتم تصحيحه وتهذيبه
بيد العبد
ـ السيد إبراهيم الميانجى ـ عفى عنه وعن
والديه ،
ولله الحمد أولا وآخرا ، ويليه إن شاء الله تعالى
الجزء
الثلاثون واوله :
( السبب
الرابع )
استدراك
جاء في ص ١٢٣ س ١٥
نقلا عن كنز العرفان « الأول أن الله عز وجل إذا خير » وهو كذلك في النسخة الأصلية
، إلا أن الموجود في المطبوع من كنز العرفان « الأول أن الرجل إذا خير ».