أبي عمير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يأتي
أخا امرأته ، فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه الامرأة » وعن ابن أبى سعيد في الجامع
العمل به ، وهو أحوط كما أن الأحوط عدم تجديد العقد لو طلق مثلا بعد الإيقاب ، بل
مال بعض الأفاضل إلى عدم الجواز ، لكن يقوى الجواز للاستصحاب الذي لا يقدح في
جريانه انقطاع ذلك النكاح بالطلاق ، وكذا لا يحرم ما دون الإيقاب ، للأصل وتعليق
الحرمة عليه ، والمراد به إدخال بعض الحشفة ، لأنه لغة إدخال القضيب ، فيصدق
بمسماه بخلاف الغسل المعلق نصا [٢] وفتوى على غيبوبة الحشفة التي هي معنى التقاء الختانين ،
لكن الانصاف انسياق ما يحصل به حرمة المصاهرة في غير المقام مما علق على الدخول
والوطء ونحوهما من الإيقاب ، فإن ثبت إجماع على نشره الحرمة وإن لم يحصل ذلك كان
متبعا ، وإلا كان للتوقف فيه مجال.
ولا يحرم غير
الثلاثة فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو امه بلا خلاف أجده فيه
، لكن في مرسل موسى بن سعدان
[٣] ما ينافي ذلك ، قال : « كنت عند أبى عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل ، فقال
له : جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام والآخر جارية أيتزوج
ابن هذا ابنة هذا؟ قال : نعم ، سبحان الله لم لا يحل؟ فقال : إنه كان صديقا له ،
فقال : وإن كان فلا بأس ، قال : إنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال :
لا بأس ، فقال : إنه كان يفعل به ، قال. فأعرض بوجهه ، ثم أجابه وهو مستتر بذراعه
، فقال : إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج ، وإن كان قد أوقب فلا
يحل له أن يتزوج » إلا أنى لم أجد به قائلا ، مع أنه فاقد لشرائط الحجية ، فلا بأس
بحمله على الكراهة ، والله العالم.
[١] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب الجنابة الحديث ٢ من كتاب الطهارة.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣ وفيه « مصطحبين » إلا ان الموجود في
الكافي ج ٥ ص ٤١٧ كالجواهر.