خلافا لثاني
المحققين ، فجعل التحريم أقوى ، لعدم الفرق في حكم المصاهرة بين البالغ وغيره ،
وصدق عنوان الحكم عليه بعد البلوغ ، فيقال : إنه رجل أوقب وإن كان إيقابه سابقا ،
والتحريم في النص خارج مخرج الغالب ، والجميع كما ترى.
نعم الظاهر إلحاق
الرضاع بالنسب هنا ، لعموم يحرم منه ما يحرم منه [١] كما أنه لا يبعد
وفاقا للفاضل وغيره تعدية الحكم إلى الجدات وإن علون وبنات الأولاد وإن نزلن دون
بنت الأخت ، هذا.
وفي القواعد « ولو
أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم » ولعله للأصل مع الشك في السبب ،
وربما نوقش بأنه إن كان مفعولا وكان الإيقاب بإدخال تمام الحشفة حرمت الام والبنت
على واطئة بناء على نشر الزنا الحرمة ، وإن كان فاعلا فالنساء جميعها حرام عليه ،
كما أنه هو حرام على الرجال ، وقد يدفع ـ بعد تسليم شمول الأم التي تحرم ابنتها
بالزنا بها له بالنسبة إلى ما يلده ـ بأن المراد نفي الحرمة من حيث الإيقاب الذي
ستعرف عدم اعتبار دخول تمام الحشفة فيه ، لا من حيث الزنا ، ولا من حيث الشك في
ذكورته وأنوثته ، على أن كلامهم في باب إرث الخنثى المشكل إذا كان زوجا أو زوجة
يقضي بجوازه ، وأيضا فالذي يحرم بالإيقاب ما يتولد منه لا ما يلده ، وفي الزنا ما
يلده ، فاختلف موجبهما.
وعلى كل حال فلا
يحرم على المفعول به بسببه شيء ، لكن قيل : أنه حكى الشيخ عن بعض الأصحاب التحريم
عليه أيضا ، ولعله لاحتمال الضمير في الاخبار الكل من الفاعل والمفعول ، ولذا كان
التجنب أحوط ، وفيه أن المحدث عنه فيها « الرجل » على أن الظاهر عدم جواز مثل ذلك
لغة إلا على ضرب من المجاز المقطوع بعدمه هنا ، كما هو واضح.
هذا كله فيما إذا
كان الإيقاب سابقا وحينئذ ف لا تحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا للأصل وعدم تحريم
الحرام الحلال [٢] لكن في مرسل ابن