responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 448

خلافا لثاني المحققين ، فجعل التحريم أقوى ، لعدم الفرق في حكم المصاهرة بين البالغ وغيره ، وصدق عنوان الحكم عليه بعد البلوغ ، فيقال : إنه رجل أوقب وإن كان إيقابه سابقا ، والتحريم في النص خارج مخرج الغالب ، والجميع كما ترى.

نعم الظاهر إلحاق الرضاع بالنسب هنا ، لعموم يحرم منه ما يحرم منه [١] كما أنه لا يبعد وفاقا للفاضل وغيره تعدية الحكم إلى الجدات وإن علون وبنات الأولاد وإن نزلن دون بنت الأخت ، هذا.

وفي القواعد « ولو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم » ولعله للأصل مع الشك في السبب ، وربما نوقش بأنه إن كان مفعولا وكان الإيقاب بإدخال تمام الحشفة حرمت الام والبنت على واطئة بناء على نشر الزنا الحرمة ، وإن كان فاعلا فالنساء جميعها حرام عليه ، كما أنه هو حرام على الرجال ، وقد يدفع ـ بعد تسليم شمول الأم التي تحرم ابنتها بالزنا بها له بالنسبة إلى ما يلده ـ بأن المراد نفي الحرمة من حيث الإيقاب الذي ستعرف عدم اعتبار دخول تمام الحشفة فيه ، لا من حيث الزنا ، ولا من حيث الشك في ذكورته وأنوثته ، على أن كلامهم في باب إرث الخنثى المشكل إذا كان زوجا أو زوجة يقضي بجوازه ، وأيضا فالذي يحرم بالإيقاب ما يتولد منه لا ما يلده ، وفي الزنا ما يلده ، فاختلف موجبهما.

وعلى كل حال فلا يحرم على المفعول به بسببه شي‌ء ، لكن قيل : أنه حكى الشيخ عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا ، ولعله لاحتمال الضمير في الاخبار الكل من الفاعل والمفعول ، ولذا كان التجنب أحوط ، وفيه أن المحدث عنه فيها « الرجل » على أن الظاهر عدم جواز مثل ذلك لغة إلا على ضرب من المجاز المقطوع بعدمه هنا ، كما هو واضح.

هذا كله فيما إذا كان الإيقاب سابقا وحينئذ ف لا تحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا للأصل وعدم تحريم الحرام الحلال [٢] لكن‌ في مرسل ابن‌


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[٢] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١١ و ١٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست