الدلالة في ذات
العدة المزبورة ، لبناء ما عرفت من الحرمة بالعقد عليها مع العلم ، ومع الدخول في
حال الجهل ، وفيه منع الأولوية المفيدة كما هو واضح ، والله العالم.
المسألة (
الرابعة )
من فجر بغلام
فأوقبه حرم أبدا على الواطئ العقد على أم الموطوء وأخته وبنته بلا خلاف أجده بل عن
الانتصار والخلاف وغيرهما الإجماع عليه ، بل هو في أعلى درجات الاستفاضة والتواتر
، وهو الحجة بعد المعتبرة ، كصحيح ابن أبي عمير عن رجل [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يعبث
بالغلام ، قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته » وخبر اليماني [٢] عنه أيضا « في
الرجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ فقال : إن كان ثقب فلا » وخبر حماد بن عثمان [٣] قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : « رجل أتى غلاما أتحل له أخته؟ قال : فقال : إن كان ثقب فلا » إلى غير ذلك
من النصوص ، نعم المنساق منها الغلام الحي ، فيبقى غيره على عمومات الحل لكن في
القواعد الاشكال فيه من ذلك ومن الإطلاق ، بل في جامع المقاصد لم يبعد التحريم ،
ولا ريب في ضعفه.
كما أن ما فيها
أيضا ـ من عدم الفرق في الموطوء بين الغلام والرجل ، بل هو من معقد إطباق الأصحاب
في جامع المقاصد ، بل في الروضة الإجماع عليه ـ لا يخلو من إشكال إن لم يتم
الإجماع المزبور بعد حرمة القياس وعدم القطع بالمساواة ، اللهم إلا أن يقال : إن
اسم الغلام مما يقع على حديث العهد بالبلوغ ، ولا قائل بالفصل بينه وبين من زاد عن
ذلك ، وفيه عدم معلومية أن لا قائل بالفصل بعد أن كان المعلق في الفتوى كالنص
الغلام الذي لا يشمل الكهل والشيخ قطعا ، وكذا الكلام فيما إذا كان الواطئ الغلام
، لا لعدم تكليفه ، فان الحكم الوضعي يشمل المكلف وغيره ، بل لأن عنوان الحكم فيما
عثرنا عليه من النصوص وطء الرجل للغلام ،
[١] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.