ولو زنى بذات بعل
أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور بل لا أجد فيه خلافا كما عن جماعة
الاعتراف به ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب عدا المصنف هنا ، بل في
الانتصار الإجماع عليه في ذات العدة ، بل عن الغنية والحلي وفخر المحققين الإجماع
عليه مطلقا ، وفي محكي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام[١] « ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها
أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا » وفي الرياض عن بعض
متأخري الأصحاب أنه قال : « روي أن من زنى بامرأة لها بعل أو في عدة رجعية حرمت
عليه ، ولم تحل له أبدا » قال : وهو ينادي بوجود الرواية فيه بخصوصه ، كما هو ظاهر
الانتصار وجماعة ، هذا. مضافا إلى ما قيل من أولوية ذلك من العقد عليها مع عدم
الدخول في حال العلم ، ومن العقد عليها مع الدخول في حال الجهل.
لكن الإنصاف أن
العمدة في ذلك الإجماع ، ولا فرق في إطلاق معقده بين المدخول بها وغيرها ، وبين
العالمة والجاهلة بل وبين علم الزاني بأنها ذات بعل أو جهله ، ولا بين الدائم
والمنقطع ، نعم لا يلحق بها الأمة المستفرشة ، لعدم الصدق بل ولا المحللة ، فتبقيان
على العمومات.
ولو كانت هي
الزانية دونه لعلمها بأنها ذات بعل دونه ففي الحرمة أبدا إشكال وإن كان ظاهر
العبارات عدم شموله ، لكن يمكن استفادته من حكم العقد على ذات البعل ، بناء على
الأولوية المزبورة ، وإن حكمها الحرمة أبدا مع علمها دونه بمجرد العقد ، كذات
العدة التي منها الرجعية ، وهي فيها زوجته كما أومأنا إليه سابقا فتأمل جيدا ،
فإنه دقيق نافع.
وكيف كان فلا يلحق
الزنا بذات العدة البائنة وعدة الوفاة بذات البعل ، ولا الموطوءة شبهة ولا
الموطوءة بالملك ، للأصل والعمومات السالمة عن المعارض هنا ولذا لم نجد فيه خلافا
، لكن في الرياض فيه نظر ، لجريان الأولوية الواضحة
[١] المستدرك الباب
ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٨.