ومنه يعلم عدم
الحرمة على غيره بطريق أولى ، خلافا لما عساه يظهر من إطلاق المحكي عن الصدوق في
المقنع وأبي الصلاح ، للآية [١] أيضا على أن
زرارة قد روى [٢] عن أبى جعفر عليهالسلام « سأل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها ، فإذا النساء تنبئ
عليها بالفجور ، فقال : لا بأس أن يتزوجها ويحصنها » وقال علي ابن يقطين [٣] « قلت لأبي الحسن
عليهالسلام : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ، قال : نعم » وقال
زرارة [٤] أيضا : « سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس ،
وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه » وقال علي بن رئاب [٥] في المروي عنه
صحيحا في المحكي عن قرب الاسناد : « سألت أبا عبد الله عن المرأة الفاجرة يتزوجها
الرجل المسلم ، قال : نعم ، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد » إلى
غير ذلك مما لا معارض له إلا دعوى دلالة الآية على ذلك بناء على إرادة النهي من
الخبر فيها ، لمعلومية كذبه ، تعالى الله عن ذلك.
وفيها ـ مضافا إلى
ما عن بعضهم من أن المراد منها المشهورة بالزنا كما يشهد به بعض النصوص الآتية ،
وإلى ظهورها في الحرمة على غير الزاني ، والمطلوب الحرمة عليه وعلى غيره ـ أن
إرادة التحريم منها يقتضي أن يباح للمسلم الزاني نكاح المشركة ، وللمسلمة ،
الزانية نكاح المشرك ، ولا ريب في بطلانه ، للإجماع على أن التكافؤ في الإسلام شرط
في النكاح ، بل مقتضاها عدم جواز مناكحة الزاني إلا إذا كانت الزوجة زانية ،
والمعروف من مذهب الأصحاب جوازها على كراهة ، فإنهم حكموا بكراهة تزويج الفاسق
مطلقا ، من غير فرق بين الزاني وغيره ، نعم