في الحرمة وكذا
المجنون ، بل وإن دخل على إشكال ، ولو عقدها الفضولي عن أحدهما فأجازت هي أو أجاز
في العدة فالظاهر الحرمة مع العلم أيضا ، وكذا لو عقدها الفضوليان عنهما فأجازا في
العدة ، بل لو تأخرت الإجازة عن العدة أمكن الحرمة أيضا بناء على الكشف ، لصدق
النكاح الصحيح الذي لو لا كونه في العدة لأثر ، ويحتمل العدم اقتصارا فيما خالف
الأصل على المتيقن ، والله العالم.
المسألة (
الثالثة )
من زنى بامرأة
خلية عن زوج لم يحرم عليه نكاحها وإن لم تتب وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ، بل في
محكي الخلاف الإجماع عليه للعمومات التي منها « إن الحرام لا يحرم
الحلال » [١] وخصوص صحيح الحلبي [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أيما رجل فجر
بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا ، قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل
النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا » وخبر أبي بصير [٣] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن
رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها ، فقال : حلال ، أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله
حرام وآخره حلال » وخبر زرارة [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام « لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد ، فضرب مثل
ذلك مثل رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد » وخبر هاشم ابن المثنى [٥] قال : « كنت عند
أبي عبد الله عليهالسلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟
قال : نعم ، وأمها وابنتها » خلافا للشيخين وجماعة ، بل في محكي الغنية الإجماع
عليه ، فاشترطوا التوبة لظاهر الآية [٦] مضافا إلى إطلاق غيرها مما تسمعه من النصوص [٧] الواردة في
المشهورة
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٨.
[٥] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧ راجع التعليقة في الصفحة ٣٧١ الرقم ٤. (
وهناك هشام بن المثنى ـ المصحح ).