وعلى كل حال ف من
تزوج امرأة في عدتها عالما بالحكم والموضوع عامدا حرمت عليه أبدا بمجرد العقد وكذا
إن جهل العدة والتحريم أو أحدهما ودخل بها قبلا أو دبرا حرمت عليه أيضا ، ولو لم
يدخل بها بطل ذلك العقد وكان له استئنافه بعد انقضاء العدة بلا خلاف أجده في شيء
من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة ، قال الصادق
عليهالسلام في خبري زرارة [١] وداود بن سرحان [٢] وفي خبر أديم [٣] بياع الهروي الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم : « لا
تحل له أبدا » وقال عليهالسلام أيضا في الحسن [٤] كالصحيح : « إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم
تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر » وفي
صحيح ابن الحجاج [٥] عن أبي إبراهيم عليهالسلام « سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا
تحل له أبدا؟ فقال : لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد
يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأي الجهالتين يعذر؟ بجهالته
أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من
الأخرى ، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها ،
فقلت : فهو في الأخرى معذور ، قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها
، فقلت : فان كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل ، فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع
إلى صاحبه أبدا » وفي الحسن كالصحيح [٦] أيضا عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع ، وتتزوج قبل أن
يمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم لا تحل له
أبدا ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء ،
وإن لم يكن دخل بها
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.
[٦] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦.