أسننت وقد تزوجت
امرأة بكرا صغيرة ، ولم أدخل بها ، وأنا أخاف إذا دخلت على فراشي أن تكرهني لخضابي
وكبرى ، قال أبو جعفر عليهالسلام : إذا دخلت عليك فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ،
ثم لا تصل إليها أنت حتى تتوضأ وتصلي ركعتين ، ثم مرهم يأمروها أن تصلي أيضا
ركعتين ، ثم تحمد الله تعالى وتصلي على محمد وآله ، ثم ادع الله ، ومر من معها أن
يؤمنوا على دعائك ، ثم ادع الله ، وقل : اللهم ارزقني ألفتها وودها ورضاها بي ،
وأرضني بها ، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف ، فإنك تحب الحلال وتكره
الحرام » لكنه كما ترى لا دلالة فيه على الدعاء منها ، وإنما فيه أمر من معها
بالتأمين ، بل ليس فيه أمرها بالصلاة ، وإنما أمرهم بأمرها ، اللهم إلا أن يراد
بذلك أمرها ولو بالواسطة ، كما أنه لا صراحة فيه بأن صلاتها قبل انتقالها إليه ،
بل هو محتمل لكون ذلك عنده ، بل ومتأخر عن صلاته خصوصا بناء على ما عن الجعفريات [١] من أنه « إذا زفت
إليه ودخلت عليه فليصل ركعتين ثم يمسح بيده ناصيتها ، فيقول : اللهم بارك لي في
أهلي ، وبارك لهم في ، وما جمعت فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة ، وإذا جعلتها فرقة
فاجعلها فرقة إلى خير ، فإذا جلس إلى جانبها فليمسح بناصيتها ، ثم يقول : الحمد
لله الذي هدى ضلالتي ، وأغنى فقري ، وأنعش خمولي ، وأعز ذلتي ، وآوى عيلتي ، وزوج
أئمتي ، وحمل رحلي ، وأخدم مهنتى ، ورفع خسيستي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما
أعطيت ، وعلى ما قسمت ، وعلى ما وهبت ، وعلى ما أكرمت ».
وعلى كل حال فظاهر
الصحيح المزبور أن صلاة الركعتين من الزوج من آداب الدخول ، لا الخلوة المجردة عنه
لمانع منها أو منه ، إلا أن يراد بقيد وصوله إليها الخلوة بها ، نعم ظاهره استحباب
أن يكونا معا على طهر بل ظاهر بعضهم استحباب طهارتهما في تمام هذه المدة ، أي مما
قبل الدخول إلى تمام الدعاء ، لكن لا يخفى عليك خلو النص عنه ، إلا أنه لا بأس به
، فإن الطهارة أمر مرغوب خصوصا
[١] المستدرك الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.