responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 43

أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ، ولم أدخل بها ، وأنا أخاف إذا دخلت على فراشي أن تكرهني لخضابي وكبرى ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا دخلت عليك فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثم لا تصل إليها أنت حتى تتوضأ وتصلي ركعتين ، ثم مرهم يأمروها أن تصلي أيضا ركعتين ، ثم تحمد الله تعالى وتصلي على محمد وآله ، ثم ادع الله ، ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك ، ثم ادع الله ، وقل : اللهم ارزقني ألفتها وودها ورضاها بي ، وأرضني بها ، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف ، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام » لكنه كما ترى لا دلالة فيه على الدعاء منها ، وإنما فيه أمر من معها بالتأمين ، بل ليس فيه أمرها بالصلاة ، وإنما أمرهم بأمرها ، اللهم إلا أن يراد بذلك أمرها ولو بالواسطة ، كما أنه لا صراحة فيه بأن صلاتها قبل انتقالها إليه ، بل هو محتمل لكون ذلك عنده ، بل ومتأخر عن صلاته خصوصا بناء على ما‌ عن الجعفريات [١] من أنه « إذا زفت إليه ودخلت عليه فليصل ركعتين ثم يمسح بيده ناصيتها ، فيقول : اللهم بارك لي في أهلي ، وبارك لهم في ، وما جمعت فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة ، وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير ، فإذا جلس إلى جانبها فليمسح بناصيتها ، ثم يقول : الحمد لله الذي هدى ضلالتي ، وأغنى فقري ، وأنعش خمولي ، وأعز ذلتي ، وآوى عيلتي ، وزوج أئمتي ، وحمل رحلي ، وأخدم مهنتى ، ورفع خسيستي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أعطيت ، وعلى ما قسمت ، وعلى ما وهبت ، وعلى ما أكرمت ».

وعلى كل حال فظاهر الصحيح المزبور أن صلاة الركعتين من الزوج من آداب الدخول ، لا الخلوة المجردة عنه لمانع منها أو منه ، إلا أن يراد بقيد وصوله إليها الخلوة بها ، نعم ظاهره استحباب أن يكونا معا على طهر بل ظاهر بعضهم استحباب طهارتهما في تمام هذه المدة ، أي مما قبل الدخول إلى تمام الدعاء ، لكن لا يخفى عليك خلو النص عنه ، إلا أنه لا بأس به ، فإن الطهارة أمر مرغوب خصوصا‌


[١] المستدرك الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست