responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 428

العدم ، حيث رتبوا ذلك على الوطء المحرم ، وإلا أنه كما ترى.

ثم إن ظاهر النص والفتوى وجوب الإنفاق عليها بجميع ما تحتاجه من مئونة أو كسوة أو مسكن كالزوجة وغيرها من واجبي النفقة ، ولا يختص بالأول ، فإن الاجراء الوارد به لفظ النص يعم الجميع ، وكذا الإنفاق المعبر به في كلام الأكثر ، ولأن هذه النفقة إما نفقة الزوجة أو بدلها المستحق لها بتعطيلها على الأزواج أو بالعقوبة على الإفضاء ، وكيف كان فيجب فيها ما يجب في الإنفاق على الزوجة ، ولو قلنا بوجوب النفقة بالعقد أو اكتفينا فيها بالتمكن من الاستمتاع ولو بغير الوطء حيث لا يمكن كان الواجب عليه نفقة الزوجة ما دامت في حباله ، فيستصحب حكمها بعد المفارقة ، بل الظاهر قضاؤها لو فاتت كنفقة الزوجة ، ولأنه الأصل في كل حق مالي ثابت في الذمة ، نعم الظاهر سقوطها بموته كما هو واضح ، والله العالم.

( المقصد الثاني )

( في مسائل من تحريم العين ، وهي ستة‌ )

( الأولى )

لا يجوز نكاح المرأة دائما ولا متعة في العدة ، رجعية كانت أو بائنة ، عدة وفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لقوله تعالى [١] ( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) فإن المفهوم عرفا النهي عن النكاح نفسه ولو لشيوع التعبير عن تحريم الفعل‌


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست