responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 424

ولا المفضاة بالإصبع ، ولا المملوكة ولا الأجنبية ، للأصل السالم عن المعارض ، فما عن الفاضل وولده من تحريم الأجنبية وغيرهما مع ذلك الأمة غير واضح ، ودعوى الأولوية بزيادة الإثم في الأجنبية ممنوعة ، كدعوى أن الزوجية سبب للحل ، فلا تكون سببا للتحريم الذي هو ضده ، فليس هو إلا الصغر والإفضاء ، وهما متحققان هنا ، ضرورة منع كون التحريم المحض العقوبة مع انتفاء مثل تلك في الأجنبية ، فإن تحريمها أخف من تحريم الزوجة ، فلعله أسقط فيهما ذلك ، لثبوت ما هو أشد منه ، ومن ثم لم يثبت في المفضاة بالإصبع مع كونه أشد من الإفضاء بالوطء ، والحكم في النص والفتوى منوط بالزوجية ، فتكون جزءا من السبب المحرم ، ولا استبعاد فيه إذا اقتضته الأدلة الشرعية ، خصوصا بعد بطلان القياس ، وعدم المنقح من إجماع أو غيره من الأدلة المعتبرة ، كما هو واضح.

ولو ظن أنها كبيرة فأفضاها ثم تبين الخلاف لم تحرم على ما صرح به بعضهم ، بل هو ظاهر كثير حيث رتبوا الحكم على الوطء المحرم ، للأصل السالم عن معارضة النص والفتوى بعد انسياق غير ذلك منهما ، خصوصا بعد فرض كون التحريم عقوبة ، كما صرح به غير واحد منهم ، وهي إنما تترتب على المحروم دون المباح ، نعم أطلق جماعة التحريم بوطء الصغيرة أو إفضائها ، بل النص أيضا مطلق ، لكن يمكن إرادة الجميع العلم بالصغر ، نعم يمكن شمول النص والفتوى للصغيرة المعلوم كونها صغيرة ، وإن كان جاهلا بحرمة وطئها جهلا يعذر فيه شرعا.

ولو اندمل المحل وصلح الوطء لم يعد الحل للاستصحاب وظاهر فتوى الأصحاب ، وعن الصيمري القطع به في غاية المرام ، وعن السيوري أنه أولى الوجهين ، واحتمل العود بزوال علة التحريم ، وحكاه في كشف اللثام قولا لبعضهم في موضع منه ، وحكم به في موضع آخر ، ولعله لما عرفته سابقا من الإشكال في أصل الحرمة بالإفضاء ، وعلى القول بها فيقتصر بها على المتيقن ، وهو غير هذا الفرد ، خصوصا بعد‌ قوله عليه‌السلام [١] : « أفسدها وعطلها على الأزواج » هذا وقد قيل : إنه يأتي الوجهان‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست