ولا المفضاة
بالإصبع ، ولا المملوكة ولا الأجنبية ، للأصل السالم عن المعارض ، فما عن الفاضل
وولده من تحريم الأجنبية وغيرهما مع ذلك الأمة غير واضح ، ودعوى الأولوية بزيادة
الإثم في الأجنبية ممنوعة ، كدعوى أن الزوجية سبب للحل ، فلا تكون سببا للتحريم
الذي هو ضده ، فليس هو إلا الصغر والإفضاء ، وهما متحققان هنا ، ضرورة منع كون
التحريم المحض العقوبة مع انتفاء مثل تلك في الأجنبية ، فإن تحريمها أخف من تحريم
الزوجة ، فلعله أسقط فيهما ذلك ، لثبوت ما هو أشد منه ، ومن ثم لم يثبت في المفضاة
بالإصبع مع كونه أشد من الإفضاء بالوطء ، والحكم في النص والفتوى منوط بالزوجية ،
فتكون جزءا من السبب المحرم ، ولا استبعاد فيه إذا اقتضته الأدلة الشرعية ، خصوصا
بعد بطلان القياس ، وعدم المنقح من إجماع أو غيره من الأدلة المعتبرة ، كما هو
واضح.
ولو ظن أنها كبيرة
فأفضاها ثم تبين الخلاف لم تحرم على ما صرح به بعضهم ، بل هو ظاهر كثير حيث رتبوا
الحكم على الوطء المحرم ، للأصل السالم عن معارضة النص والفتوى بعد انسياق غير ذلك
منهما ، خصوصا بعد فرض كون التحريم عقوبة ، كما صرح به غير واحد منهم ، وهي إنما
تترتب على المحروم دون المباح ، نعم أطلق جماعة التحريم بوطء الصغيرة أو إفضائها ،
بل النص أيضا مطلق ، لكن يمكن إرادة الجميع العلم بالصغر ، نعم يمكن شمول النص
والفتوى للصغيرة المعلوم كونها صغيرة ، وإن كان جاهلا بحرمة وطئها جهلا يعذر فيه
شرعا.
ولو اندمل المحل
وصلح الوطء لم يعد الحل للاستصحاب وظاهر فتوى الأصحاب ، وعن الصيمري القطع به في
غاية المرام ، وعن السيوري أنه أولى الوجهين ، واحتمل العود بزوال علة التحريم ،
وحكاه في كشف اللثام قولا لبعضهم في موضع منه ، وحكم به في موضع آخر ، ولعله لما
عرفته سابقا من الإشكال في أصل الحرمة بالإفضاء ، وعلى القول بها فيقتصر بها على
المتيقن ، وهو غير هذا الفرد ، خصوصا بعد
قوله عليهالسلام[١] : « أفسدها وعطلها على الأزواج » هذا وقد قيل : إنه يأتي
الوجهان
[١] الوسائل الباب ـ
٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.