responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 416

لا تحمل ، فقال : هي صغيرة ، ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين قال : نعم تسع سنين » وهو كالصريح في الجواز ، لكنها ضعيفة السند ، ركيكة المتن ، متروكة الظاهر ، متدافعة الصدر والعجز ، مخالفة للإجماع والأخبار لا يخلو عليها آثار التقية ، فلا يصلح التعويل عليها في مثل هذا الحكم.

وكيف كان فالظاهر أن الدبر كالقبل في الحرمة ، لاشتراكهما غالبا في الأحكام ، ولإطلاق المنع من الدخول المتناول لهما نصا وفتوى ، كإطلاق معقد الإجماع المحكي على تحريمه ، نعم لا بأس بالاستمتاع بغير الوطء للأصل السالم عن المعارض.

ومشتبهة السن كالمعلوم صغرها في الحرمة ، للأصل وتعليق الحل في النص على بلوغ التسع ، فالشك فيه شك في المعلق ، كما هو واضح.

وعلى كل حال فـ ( إذا ) أثم و ( دخل بـ ) الزوجة ال صبية أي التي لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها أبدا وإن قلنا لم تخرج بذلك من حباله كما ستعرف إجماعا محكيا صريحا عن الإيضاح والتنقيح وكنز الفوائد وغاية المرام ، وظاهرا في المسالك ومحكي كشف الرموز والمقتصر والمهذب البارع ، بل والسرائر إن لم يكن محصلا ، بل لعله كذلك إذ لم أجد فيه خلافا إلا من المحكي عن نزهة ابن سعيد مع تصريحه بالتحريم في محكي الجامع ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ، ولا ثالث لهما ، نعم ربما لاح من المفيد وابن الجنيد ، والصدوق ذلك ، حيث لم يتعرضوا للتحريم مع تصريح الأولين ببقائها على الزوجية ، قال الأول : « إذا جامع الرجل الصبية ولها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها ، والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما » وقال ابن الجنيد : « فإن أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين فعليه أن لا يطلقها حتى تموت ، وينفق عليها ، ويقوم بأمرها ، فإن أحب طلاقها أغرم ديتها ، ولزمه مع ذلك مهرها » وقال الصدوق في المقنع : « ولا تتزوج امرأة حتى تبلغ تسع سنين ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست