وأمتين مملوكتين
في عقد واحد ، قال : أما الحرة فنكاحها صحيح ، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ،
وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما » وينبغي
تقييده مع عدم الاذن ، للقطع بالصحة معها ، ومنه يعلم أن ليس لها فسخ عقد نفسها ،
وبالأولى يستفاد عدم فسخه مع سبقه ، كما هو واضح ، هذا.
ولا يخفى عليك أن
المبعضة خارجة عن مفهوم الأمة ، فالمتجه عدم لحوق الأحكام السابقة جميعها حينئذ ،
فتنكح حينئذ على الحرة من غير إذن ، وتنكح عليها الأمة من غير إذن ، اللهم إلا أن
يستفاد من الأدلة أن ذلك للشرف بالحرية المختلف كلا وبعضا على وجه لا يكون من
القياس ونحوه مما يحرم الأخذ به ، والله العالم.
المسألة (
السادسة )
لا يحل وطء الزوجة
حتى تبلغ تسع سنين إجماعا بقسميه ونصوصا[١] بل في الموثق [٢] « لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فان فعل فعيبت ضمن » لكنه
شاذ يمكن حمله على الدخول في العشر أو على الكراهة أو غير ذلك ، نحو قوله عليهالسلام في الخبر [٣] : « لا يدخل
بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » المحمولتين على الترديد من الراوي ،
أو استحباب التأخير إلى العشر ، أو اختلاف النساء في تحمل الوطء.
ولا فرق في الزوجة
بين الدائمة والمستمتع بها إجماعا أيضا بقسميه ، مضافا الى إطلاق النصوص ، بل صرح
غير واحد بإلحاق المملوكة بذلك ، بل في التنقيح ومحكي نهاية المرام والكفاية وظاهر
المجمع الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد