وإن جمع الشرطين
ولو لعدم قدرته على وطء التي عنده فيمكن أن يكون شرطا ثالثا ، لأن المراد كفاية
إذنها وإن فقد الشرطين ، والتزويج في الجملة لا إطلاق فيه ، ويكفي فيه الجواز مع
الشرطين ، كما أنه يكفي في معقد الإجماع ونصوص تزويج الحرة على الأمة.
وأضعف من ذلك
القول بالتفصيل بين من عنده الحرة وغيره ، فلا يجوز للأول ، ويجوز للثاني ، مع أنه
لم نعرف قائله وإن حكي عن الشيخ أنه حكاه عن قوم من أصحابنا ، بل ظاهر حكايته
المنع وإن رضيت الحرة وهو مخالف لما تعرفه من الإجماع ، على أنه قد بالغ بعض
الأفاضل في نفي هذا القول ، وأنه ليس قولا في المسألة ، وإن مرجعه الى القول
بالجواز ، ويؤيده تصريح بعض المتبحرين بأن ليس في المسألة إلا قولين ، وظاهر
المسالك أن هذا القائل قد اعتبر في المنع وجود الحرة فعلا لا القدرة عليها ، لكنه
كما ترى أيضا. وعلى كل حال فثبوته قولا في المسألة هنا وهي جواز تزويج الأمة مع
عدم الشرطين أو أحدهما لا من حيث إذن الحرة وعدمه مشكل ، ومع تسليمه فهو أضعف من
سابقه كما لا يخفى عليك.
وكذا ما عد قولا
رابعا ، وهو ما يظهر من المفيد من التحريم دون الفساد ، فإنه ليس قولا في أصل
التحريم ، مع أنه في غاية الضعف مناف للفهم العرفي المستفاد من الآية والنهي في
الرواية في أمثال هذه المقامات مما كان مورده ركني ( ركن خ ل ) العقد التي هي أولى
من نواهي حرمة الجمع ، كما هو واضح بأدنى نظر.
ثم المراد من
الطول هنا المهر وإن كان هو أعم كما سمعت التصريح به في الخبر [١] لكن ألحق به
المصنف وغيره النفقة أيضا ، وكأنه أخذه من أصل المعنى اللغوي ، وهو الزيادة والفضل
والسعة في المال ، لكن الإنصاف أنه يمكن عدم اعتبار غير المهر في الطول الذي هو
شرط الجواز وأما النفقة فأمر قد ضمنه الله تعالى خصوصا بعد قوله تعالى [٢]( إِنْ
يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ )
[١] الوسائل الباب ـ
٤٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥.