عليهالسلام في مكاتبة المهلب الدلال [١] : « التزويج
الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين » بل عن أبي عقيل منا وجماعة من العامة وجوب ذلك
فيه ، وإن ضعف ما ذكر دليلا من النصوص المروية [٢] : من طرق العامة والخاصة ، ومن هنا كان المعروف بين
الأصحاب خلافه ، بل هو من الأقوال الشاذة في هذا الزمان ، بل لعله كذلك في السابق
أيضا بقرينة ما حكى من الإجماع في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر
والتذكرة على عدم الوجوب ، وهو الحجة بعد الأصل والاخبار الكثيرة التي يجب حمل
الخبر المزبور في مقابلتها على ما عرفت ، بل قول أبي جعفر عليهالسلام[٣] : « إنما جعلت
البينة في النكاح من أجل المواريث » يرشد إلى عدم الشرط وأن الأمر بذلك للإرشاد
إلى دفع التهمة وتحقق النسب والميراث والقسم والنفقات.
بل الظاهر استحباب
الإعلان بذلك الذي هو أبلغ من الإشهاد ، للأمر به في النبوي [٤] فعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم « أعلنوا هذا النكاح » بل في المسالك الاستدلال عليه
بالخصوص بما روى « أن [٥] النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال :
أتيناكم أعناكم
فحيونا نحييكم
ويستحب أيضا
الخطبة بضم الخاء امام العقد وأكملها كما في المسالك اضافة الشهادتين والصلاة على
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام بعده ، والوصية بتقوى الله ، والدعاء للزوجين ، وإنما
استحبت كذلك للتأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، وخطبهم منقولة [٦] في ذلك مشهورة ، بل الظاهر استحبابها قبل الخطبة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح وسنن البيهقي ج ٧ ص ١٢٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦.