وبأن المفهوم لو
كان معتبرا هنا لزم أن لا يجوز للعبد نكاح الأمة مع قدرته على نكاح الحرة ، لأن «
من » من أدوات العموم ، فيتناول الحر والعبد واللازم باطل بالإجماع ، فكذا
الملزوم.
وبأن المعلق على
الشرطين هو رجحان النكاح ، فان معنى قوله تعالى ( فَمِنْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ ) فلينكح مما ملكت أيمانكم ، وقضية المفهوم حينئذ انتفاء
الرجحان عند انتفاء الشرطين دون الجواز ، فلا يقتضي المنع.
وبأن قوله تعالى ( وَأَنْ
تَصْبِرُوا ) الى آخرها يدل على الجواز مع فقد الشرطين ، فإنه إذا خاف
الضرر بالعزوبة أو الوقوع في الزنا فظاهر وجوب النكاح حينئذ ، فكيف يكون الصبر معه
خيرا ، وأيضا فإنهم حكموا باستحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه مطلقا ، وذلك يقتضي
استحباب نكاح الأمة مع فقد الحرة لتعينها له حينئذ ، والتخصيص بالحرة ولو مع فقدها
بعيد جدا ، فالمراد أن صبركم عند تزويج الأمة مع فقد الشرطين خير ، فيكون تزويجها
معه جائزا.
وبأن هذا المفهوم
معارض بمنطوق قوله تعالى ( وَأُحِلَّ )[١] و (
فَانْكِحُوا )[٢] و ( لَأَمَةٌ )[٣] والمنطوق مقدم
على المفهوم لقوته.
وباحتمال كون
الآية للأمر باتخاذ السراري مع عدم القدرة على نكاح الحرائر ، فلا يكون من محل
النزاع في شيء.
مضافا الى ما في
الأول من أنه إن أريد بالإرشاد معناه الأعم أي الهداية إلى ما فيه المصلحة فهو غير
مناف للتحريم ، ضرورة كون الأحكام الشرعية جميعها إرشادية بهذا المعنى ، وإن أريد
معناه المصطلح أي الدلالة على ما هو الأليق والأصلح بحال العبد في الأمور الدنيوية
خاصة ، كما يستفاد من كلامهم