responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 393

معرفة لسانهم وما يلحنون به من أقوالهم ظهور الكراهة منه ، مع أنه لا جرأة لنا بسبب شذوذه على الفتوى بها فيهما فضلا عن تزويج غير العلوية عليها الذي مقتضى التعليل أنه يشق عليها أيضا ، كما أن مقتضى الخبر المزبور سيما على مذهب المحدث المذكور مطلق من تولد منها ولو من البنات وإن علون فلا يخلو حينئذ كثير من الناس عن ذلك ، ومن هنا عد ذلك بعض الناس من البدع ، كما أنه احتمل كون الخبر المزبور كانتحال أبى الخطاب أن العلويات إذا حضن قضين الصوم والصلاة [١] والله العالم.

المسألة ( الثالثة )

قيل والقائل القديمان والشيخان ، وابن البراج وغيرهم ، بل في كشف اللثام وغيره نسبته إلى أكثر المتقدمين ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، بل عن ابن أبي عقيل نسبته إلى آل الرسول ( صلوات الله عليهم ) : إنه لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين : عدم الطول ، وهو عدم المهر والنفقة ، وخوف العنت ، وهو المشقة من الترك لقوله تعالى [٢] ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ ، فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ، ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ، وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) وخبر محمد بن صدقة البصري [٣] المروي عن تفسير العياشي قال : « سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الإماء؟ قال : نعم ، أما تقرأ قول الله عز وجل ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) ـ الى قوله ـ ( وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ )؟ فكما لا يسع الرجل‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الحيض الحديث ١٥ من كتاب الطهارة.

[٢] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٥.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست