معرفة لسانهم وما
يلحنون به من أقوالهم ظهور الكراهة منه ، مع أنه لا جرأة لنا بسبب شذوذه على
الفتوى بها فيهما فضلا عن تزويج غير العلوية عليها الذي مقتضى التعليل أنه يشق
عليها أيضا ، كما أن مقتضى الخبر المزبور سيما على مذهب المحدث المذكور مطلق من
تولد منها ولو من البنات وإن علون فلا يخلو حينئذ كثير من الناس عن ذلك ، ومن هنا
عد ذلك بعض الناس من البدع ، كما أنه احتمل كون الخبر المزبور كانتحال أبى الخطاب
أن العلويات إذا حضن قضين الصوم والصلاة [١] والله العالم.
المسألة (
الثالثة )
قيل والقائل
القديمان والشيخان ، وابن البراج وغيرهم ، بل في كشف اللثام وغيره نسبته إلى أكثر
المتقدمين ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، بل عن ابن أبي عقيل نسبته إلى آل
الرسول ( صلوات الله عليهم ) : إنه لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين : عدم
الطول ، وهو عدم المهر والنفقة ، وخوف العنت ، وهو المشقة من الترك لقوله تعالى [٢]( وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ
فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ، وَاللهُ
أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ
مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ ، فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ
بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ، ذلِكَ
لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ، وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، وَاللهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ) وخبر محمد بن صدقة البصري [٣] المروي عن تفسير
العياشي قال : « سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الإماء؟ قال : نعم ، أما تقرأ
قول الله عز وجل ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) ـ الى قوله ـ ( وَلا
مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ )؟ فكما لا يسع الرجل
[١] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من أبواب الحيض الحديث ١٥ من كتاب الطهارة.