responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 392

ظهور الأمر في أصل المسألة بحمد الله وفضله.

ومنه يعلم ما في جملة من المصنفات خصوصا المسالك ، وأطرف شي‌ء فيها نقل صحيح أبي الصباح [١] متهافت المتن على وجه يخرج به عن الحجية ، وناقش فيه بذلك ، مع أنا لم نعثر على نسخة شاذة توافق ما ذكره ، بل الموجود فيما حضرني من الوافي والكافي ما سمعت ، وفيها أيضا المناقشة في النصوص السابقة بعدم تعرضها لتحريم الثانية الذي يمكن أن يقال : إن ترك ذلك لوضوحه ، إذ لا خلاف نصا وفتوى في حرمة وطئها أولا ، وهو كاف في بقاء الحرمة ، واحتمال أن وطأه المحرم عليه صار سببا لحله ثانيا باعتبار تحريم الأولى عليه ، فيرتفع الجمع كما ترى ، وعليه قد يحتمل حينئذ عود حل الأولى له بوطئه المحرم لها ، لكن تحرم الثانية عليه ، فيرتفع الجمع ، وهكذا ، وهو كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرناه الذي منه قد يستفاد حكم الأختين اللتين قد لمسهما أو نظرهما نظر شهوة على وجه يقوم مقام الوطء بناء على ما سمعته سابقا دفعة واحدة ، فإن تحريمهما معا بذلك غير بعيد ، بل لعله أولى من حرمة الأولى بوطء الثانية ، كما هو واضح.

هذا وفي خبر ابن أبى عمير [٢] المروي في زيادات التهذيب عن رجل من أصحابنا قال : « سمعته يقول : لا يحل لأحد أن يجمع ثنتين من ولد فاطمة عليها‌السلام إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها قال : اى والله » وعن العلل روايته مسندا عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه‌السلام لكن لم أجد أحدا من قدماء الأصحاب ولا متأخر بهم ذكر ذلك في المكروهات فضلا عن المحرمات المحصورة في ظاهر بعض ، وصريح آخر في غيره ، مضافا الى عموم الكتاب والسنة ، فهو حينئذ من الشواذ التي أمرنا بالإعراض عنها ، نعم جزم المحدث البحراني بحرمة ذلك ، وعمل فيها رسالة أكثر فيها التسجيع والتشنيع وذكر فيها أنه قد عرضها على بعض معاصريه من العلماء المشاركين له في اختلال الطريقة ، ووافقه على ذلك ، لكن لا يخفى على من رزقه الله‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٩.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست