الحل ، بل هو أولى
من حل نكاح الأخت في عدة الأخرى البائنة الذي لا خلاف فيه لذلك أيضا ، كما لا خلاف
في الحرمة في العدة الرجعية ، لكونها فيها بمنزلة الزوجة ، نعم صرح جماعة بالكراهة
في الأول حتى تخرج منها ، لأنها من علاقة الزوجية ، ول صحيح زرارة [١] « سأل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج
امرأة بالعراق ثم خرج الى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق
، قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة
الشامية قلت : فان تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها ، قال : قد وضع
الله عز وجل عنه جهالته لذلك ، ثم قال : إذا علم أنها أمها فلا يقربها ، ولا يقرب
البنت حتى تنقضي عدة الأم منه فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح البنت » الحديث.
المحمول عليها فيها وفي البنت لما عرفت ، وهو جيد إن ثبت قصوره عن معارضة العمومات
السابقة ولو لإعراض المعظم مع أنه ليس ابتداء نكاح وإلا كانت مخصصة به ، كما عن
ظاهر الشيخ في النهاية والمحكي عن ابني حمزة والبراج ، هذا.
ولا فرق في الحكم
المزبور بين الدائم والمنقطع والمختلف كما لا فرق في جواز العقد على إحداهما في
عدة البائن للأخرى من غير فرق بين الطلاق والفسخ وغيرهما ، فيجوز حينئذ متعة إحدى
الأختين ، فإذا انقضى أجلها عقد على الأخرى وإن كانت في العدة ، وهكذا ، لأنها من
عدة البائن وليس عليه لنفسه عدة ، وهو طريق لاحتيال الجمع بين الأختين على الدوام
، ويؤيده قول الصادق عليهالسلام في خبر الصيقل [٢] « لا بأس بالرجل أن يتمتع أختين » المقتصر في الخروج منه
على الجمع بينهما في حالة واحدة ، بل يمكن دعوى ظهوره في المفروض مع اعتبار إرادة
الاستمرار الذي لا يكون في غير المتعة ، لعدم المحلل فيها ، وإلا فلا خصوصية
للمتعة.
لكن في النهاية
بعد أن ذكر جواز العقد على إحدى الأختين في عدة طلاق البائن قال « وقد روي فيها
أنه إذا انقضى أجلها فلا يجوز العقد على أختها إلا بعد
[١] الوسائل الباب ـ
٢٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.