الحرة التي من
أمها حرة أيضا ، للأصل وظاهر الآية [١] وصحيح العيص [٢] « سئل الصادق عليهالسلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج
ابنتها فقال : إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج
ابنتها » وإن كان قد يناقش بأن الأصل والعمومات مخصصة بما عرفت ، وصحيح العيص قد
عرفت أن الموجود في النسخ الصحيحة « باشر امرأة » فيكون ظاهرا في الأجنبية ، ودالا
على عدم كون ذلك كالزنا السابق كما عرفت تحقيقه ، فيبقى صحيح ابن مسلم المعتضد
بظاهر النصوص المزبورة سالما عن المعارض حينئذ بعد إرادة ما يشمل النظر واللمس
المزبورين من الدخول في الآية ، ولو للنصوص المتقدمة.
ولعل ذلك هو
الأقوى إن لم يكن إجماعا على عدمه ، إذ قد عرفت سابقا المفروغية من اعتبار الدخول
في حرمة الربيبة الظاهر فيما لا يشمل النظر واللمس المزبورين ؛ كظهور كلامهم هناك
في عدم الفرق بين بنت الأمة المعقود عليها والحرة.
ومن ذلك كله يظهر
لك محال النظر في المتن وما شابهه في هذه المسألة ، قال : وأما النظر واللمس فما
يسوغ لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف لا ينشر الحرمة ، وما لا يسوغ لغير المالك
كنظر الفرج والقبلة ولمس باطن الجسد بشهوة فيه تردد ، أظهره أنه يثمر كراهية ، ومن
نشر به الحرمة قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة دون أم المنظورة
والملموسة وبنتيهما مضافا الى ما فيها من جواز اللمس للكف لغير المالك ، مع أنه لا
دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، كما عرفته سابقا ، وجواز النظر لا يستلزم جواز
اللمس ، والى ما فيها أيضا من ظهورها في التحريم بنظر الوجه بشهوة ، لكونه مما لا
يسوغ لغير المالك ، مع أن الذي قد سمعته من النصوص السابقة عدم الحرمة بمثله ،
وإلى ما فيها من دعوى قصر الحرمة على القول بها على أب اللامس وابنه ، مع أنك قد
عرفت ظهور الأدلة