السابقة
والإجماعات ، والخبر الأول ـ مع ما قيل إنه ضعيف سندا ودلالة ـ قاصر عن تقييد غيره
كالثاني نعم ظاهر تقييد المصنف والفاضل الأمة بالموطوءة انتفاء الحكم مع انتفاء
الوطء لكن في القواعد قبل ذلك بقليل « ولو وطأ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو شبهة
ففي التحريم على المالك نظر » ومراده بقرينة ما بعده الزنا بها قبل وطء المالك
لها.
واختار في جامع
المقاصد الحرمة بعد أن حكاها عن الشيخ وابن الجنيد والبراج وجماعة ، لعموم ( وَلا
تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) مع عدم القول بالفرق ، وخبر عمار السابق الذي لا يقدح ضعفه
على ما قيل بعد اعتضاده بظاهر الآية وغيره من الأخبار [١] كما في جامع
المقاصد وبعد تأييده بأخبار [٢] تحريم زوجة أحدهما عليه بزنا الأخر قبل العقد ، كما في كشف
اللثام ، وبعد تأيده أيضا بخبر الكاهلي [٣] قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه
وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها ، فوقع عليها ، فما ترى فيه؟ قال : أثم الغلام ،
وأثمت أمه ، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها » الحديث ، هذا.
ولكن قد يناقش
بأنه ـ مع مخالفته للأصل وعموم ( ما مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ )[٤] وعموم « لا يحرم الحرام الحلال » [٥] ـ منع كون النكاح
بمعنى الوطء لغة ، لما عرفت ، ومعارضة الخبر بقول أبى جعفر عليهالسلام في خبر زرارة [٦] : « إن زنى رجل
بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا يحرم الجارية
[١] الوسائل الباب ٤
و ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ و ٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.