الجمع بما شائا من
فسخ عقدهما وعقد الداخلة ، لأن كلا منهما يحصل به رفع الجمع الذي قد جعل إليهما.
وفيه أن العقد
الأول لازم بالأصل ، ورفع الجمع يحصل بفسخ العقد الطاري الذي هو متعلق الرضا ،
ورفع الجمع وإن كان يحصل لكل منهما إلا أن فسخ السابق قد منع منه مانع شرعي ، وهو
سبق لزومه ، فيختص التسلط على رفع الثاني ، كما اختص الفساد بعقد الأخت الطاري على
عقد أختها ، لا أقل من أن يكون ذلك مرجحا لفسخه على فسخ عقدهما ، على أن ظاهر
النصوص التي سمعتها اعتبار الاذن في صحة العقد الطاري ، فلم تجتمع شرائط الصحة
بدونها ، بخلاف الأول ، ولذا لم يجز له التصرف به قبل استئذانهما وإن كانتا غير
عالمين ، بل لو ماتتا قبل علمهما لا بد من تجديد العقد ، فدعوى تمامية شرائط صحة
العقد الثاني في غير محلها ، بل هو كالفضولي في غير المقام الذي شبهه به المستدل ،
وحينئذ فيختص هو بالتوقف على الاذن صحة وفسادا ، وهو القول الثالث الذي اختاره
جماعة من المتأخرين ، فجميع ما عرفته في حجية الفضولي من عموم ( أَوْفُوا )[١] وغيره ، بل لعله
أولى بالصحة منه ، فإن الذي تعقب فيه رضا من بيده عقدة النكاح بخلافهما ، وليس في
شيء من النصوص هنا زيادة على اعتبار الرضا في المقامين ، بل تلك الأدلة أوضح في
اشتراطه منها هنا ، فكما قلنا هناك باندراج العقد المتعقب بالرضا في الإطلاقات
والعمومات فكذا هنا ، وحينئذ فيراد بما دل على النهي بدون الرضا ما فقده سابقا
ولاحقا ، ومنه الخبر الذي استدل به للقول الأول ، ضرورة شموله لما تعقبه الاذن ،
بل منه يعلم ما في دعوى دلالة مثل هذا النهي على الفساد ، وأغرب منها دعوى دلالته
على خروج الموضوع عن القابلية كالنسبية ، ضرورة عدم كون المقام من ذلك ، فإنه محلل
بالاذن لا من المحرمات ، بل منه يعلم ما في دعوى ظهور الشرطية في المصاحبة ، فإن
شرطية الرضا ليست من هذا القبيل ، خصوصا بعد الإحاطة بما ذكرناه من أدلة الفضولي
وما وقع في الشرع مما يعلم منه