responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 361

بالنسبة الى ذلك ، مع أنه موافق للعامة ، وقد عرفت أن النكاح العقد ، وأنه على تقدير اشتراكه يراد منه العقد ، ووضوح الفرق بينه وبين النكاح في الاحترام والامتهان وغيرهما ، فالتحقيق قصر الحرمة على خصوص التزويج.

نعم لا فرق فيه بين الحرائر والإماء ، لإطلاق الأدلة ، بل لعل المنع هنا أولى في بعض الأفراد ، وأما التحليل فالظاهر إلحاقه بالملك في الحكم لا التزويج ، كما ستعرف تحقيقه إن شاء الله في محله.

كما أن الظاهر عدم الفرق في العمة والخالة بين الدنيا والعليا وإن احتمل الاقتصار على الأولى ، لمخالفة الحكم للأصل إلا أن الأقوى التعميم ، للاشتراك في العلة ، واحتمال شمول اللفظ للجميع ، خصوصا في مثل النكاح الثابت نظير ذلك فيه في نظائر هذا اللفظ في المحرمات ونحوها ، والله هو العالم.

وكيف كان ف لو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة من غير إذنهما كان العقد باطلا لا تنفع الإجازة بعده ، لاقتضاء النهي ذلك في المعاملة ، بل لعله يقتضي هنا خروج الموضوع عن قابلية النكاح ، كالنهي عن النسبيات ، ول‌ قول الكاظم عليه‌السلام في خبر أخيه [١] : « فمن فعل فنكاحه باطل » لأن رضا العمة والخالة شرط في صحة العقد ، فيجب مصاحبته للمشروط ، كما هو الأصل في الشرائط ، أي الظاهر من أدلتها خصوصا في المقام.

وقيل والقائل الشيخان وأتباعهما بل نسبه غير واحد إلى الأكثر كان للعمة والخالة الخيار في إجازة العقد وفسخه أو فسخ عقدهما بغير طلاق فيكون لهما الفسخ بغير طلاق من زوجهما والاعتزال عنهما والأول لوقوع العقدين صحيحين ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأنه صدر من أهله في محله جامعا لشرائطه ، فلا يؤثر تجدد البطلان بفسخ العمة والخالة في صحته الأصلية كغيره من العقود الموقوفة على رضا الغير إذا وقع صحيحا ، فكانت حينئذ نسبة العقدين إلى العمة والخالة على السواء ، ولما كان الجمع موقوفا على رضاهما تخيرا في رفع‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست