منه ، إذ آية
التحليل آية الملك وآية التحريم آية النهي عن الجمع بين الأختين ، قال معمر بن
يحيى بن بسام [١] : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليهالسلام عن أشياء من
الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده ، فقلت : كيف يكون ذلك؟ قال
: أحلتها آية وحرمتها اخرى ، فقلنا : هل إلا أن تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما
محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال : قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده ، قلنا : ما
منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال : خشي أن لا يطاع ، ولو أن أمير المؤمنين عليهالسلام ثبتت قدماه أقام
كتاب الله كله والحق كله » وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم.
ومن توابعها أيضا
تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة وحينئذ ف لو أذنت صح وإلا فلا ،
بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع مستفيضا أو متواترا عليه
كالنصوص [٢] فما عن الإسكافي والعماني من الجواز مطلقا بعد تسليم صحة
ذلك عنهما لإطلاق قوله تعالى [٣] : ( وَأُحِلَّ
لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) وخبر علي بن جعفر [٤] « سألت أخي موسى عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها ، قال : لا بأس
» المقيدين بغيرهما من النص [٥] والإجماع واضح الضعف ، كوضوح ضعف المحكي عن الصدوق من
المنع مطلقا ، لإطلاق جملة من النصوص [٦] المقيد أيضا بما عرفت ، خصوصا بعد أن كان مذهب جميع العامة
الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، بل لا يبعد عدم قدح خلافهما في الإجماع السابق
لهما واللاحق ، فالمسألة حينئذ لا إشكال فيها.
نعم له إدخال
العمة والخالة على بنت أخيها وأختها ولو كره المدخول
[١] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٨.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.