responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 357

منه ، إذ آية التحليل آية الملك وآية التحريم آية النهي عن الجمع بين الأختين ، قال معمر بن يحيى بن بسام [١] : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده ، فقلت : كيف يكون ذلك؟ قال : أحلتها آية وحرمتها اخرى ، فقلنا : هل إلا أن تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال : قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده ، قلنا : ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال : خشي أن لا يطاع ، ولو أن أمير المؤمنين عليه‌السلام ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله » وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم.

ومن توابعها أيضا تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة وحينئذ ف لو أذنت صح وإلا فلا ، بلا خلاف معتد به أجده في شي‌ء من ذلك ، بل الإجماع مستفيضا أو متواترا عليه كالنصوص [٢] فما عن الإسكافي والعماني من الجواز مطلقا بعد تسليم صحة ذلك عنهما لإطلاق قوله تعالى [٣] : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) وخبر علي بن جعفر [٤] « سألت أخي موسى عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها ، قال : لا بأس » المقيدين بغيرهما من النص [٥] والإجماع واضح الضعف ، كوضوح ضعف المحكي عن الصدوق من المنع مطلقا ، لإطلاق جملة من النصوص [٦] المقيد أيضا بما عرفت ، خصوصا بعد أن كان مذهب جميع العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، بل لا يبعد عدم قدح خلافهما في الإجماع السابق لهما واللاحق ، فالمسألة حينئذ لا إشكال فيها.

نعم له إدخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها ولو كره المدخول‌


[١] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٨.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

[٦] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست