القطع به على
الأول ، ضرورة تسلط الجد على التصرفات جميعها التي منها ذلك ، كما أنه ينبغي القطع
بعدم الفرق بين الولد والبنت عليه أيضا كما هو واضح.
ولو بادر أحدهما
فوطأ مملوكة الآخر من غير شبهة كان زانيا بلا خلاف ولا إشكال ، وفي نشر الحرمة
بذلك ما سيأتي لكن لا حد على الأب الذي هو أصل للولد ومالك له ولما له ، كما كشف
عن ذلك النص [١] وبه صرح في القواعد والإرشاد والتلخيص والمسالك وجامع
المقاصد ، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في جامع المقاصد ، إلا أنى لم أجد به
نصا بالخصوص على وجه يصلح مقيدا لما دل على الحد بالزنا ، بل لم أعثر على من
استثناه في كتاب الحدود ، كما استثنوا سقوط الحد على الوالد بسرقة مال الولد ، بل
في المسالك في شرح المسألة الرابعة من الشرائع في كتاب الحدود في حد السارق ما هو
كالصريح في مفروغية ترتب حد الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن ، فلاحظ وتأمل ،
والله العالم.
وعلى الابن الحد
لإطلاق أدلته ، ولو كان هناك شبهة سقط الحد عنه للأمر بدرئه عندها [٢] ولو حملت مملوكة
الأب من الابن مع الشبهة الملحقة للولد بأبيه أعتق قهرا ، لعدم ملك الأب ولده وإن
نزل فينعتق حينئذ على جده المالك للجارية ولا قيمة على الابن للأصل وغيره وليس
هكذا لو حملت مملوكة الابن من الأب شبهة ، فإنه لم ينعتق على الولد المالك للجارية
، لأن الرجل يملك أخاه ولكن على الأب فكه منه إلا أن تكون أنثى فتنعتق قهرا على
أخيها ، ولا قيمة على الأب.
ولو وطأ الأب زوجة
ابنه لشبهة لم تحرم على الولد ، لسبق الحل وكذا العكس ، وإن قلنا : إن الشبهة تنشر
الحرمة لكن إذا لم يكن العقد مثلا سابقا كما ستعرف البحث فيه ، وقيل : تحرم لأنها
منكوحة الأب فتندرج
[١] الوسائل الباب ـ
٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٧ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ١١ من كتاب الحدود.