responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 354

وهو التقية المستفادة من هذا الصحيح بوجوه من الدلالة ، فحينئذ لا ريب في المسألة والله العالم.

ولا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك ، ولا مملوكة الابن على الأب ، للأصل ، وظهور حصر المحرمات في غيرهما ، ضرورة عدم اندراجهما في حليلة الابن ومنكوحة الأب ، واحتمال كون المراد منهما من جاز وطؤها ولو بالملك مقطوع بعدمه ، مناف للظاهر من لفظي الحلائل والنكاح. نعم لو وطأ أحدهما مملوكته ولو دبرا حرمت على الآخر إجماعا ونصا [١] ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو تحليل ، لقاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.

ولكن يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا ثم يطؤها بالملك بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد النصوص [٢] إنما الكلام في أن المراد من تقويمها تملكها بعقد شرعي كبيع ونحوه ، أو يكفي في دخولها في ملكه مجرد تقويمها على أن تكون مملوكة له بالقيمة في ذمته مثلا لولده ، قد صرح غير واحد من الأصحاب بالأول ، لأصالة عدم دخولها في الملك إلا بالمملك الشرعي ، بل في جامع المقاصد القطع بذلك تارة ، ونفي الخلاف أخرى ، قال : « ولا يكفي مجرد التقويم قطعا ، إذ لا ينتقل الملك إلا بسبب ناقل ، وقبله لا يجوز التصرف ، ولا أثر للتقويم بدون العقد المملك ، ولا خلاف في شي‌ء من هذه الأحكام » وهو إن تم إجماعا كفى ، وإلا أمكن أن يحتمل الثاني عملا بظاهر النص [٣] وما كان كالمتن من الفتوى ، ويكون حينئذ شبه فرض القيميات ، وحينئذ يتجه احتمال الاقتصار في هذا الحكم على خصوص الأب لا الجد ، وخصوص مملوكة الولد لا البنت ، جمودا على ما خالف الأصل على المتيقن ، وإن كان الذي يقوى في النظر العموم ، للقطع باتحاد الجميع ، بل ينبغي‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست