وهو التقية
المستفادة من هذا الصحيح بوجوه من الدلالة ، فحينئذ لا ريب في المسألة والله
العالم.
ولا تحرم مملوكة
الأب على الابن بمجرد الملك ، ولا مملوكة الابن على الأب ، للأصل ، وظهور حصر
المحرمات في غيرهما ، ضرورة عدم اندراجهما في حليلة الابن ومنكوحة الأب ، واحتمال
كون المراد منهما من جاز وطؤها ولو بالملك مقطوع بعدمه ، مناف للظاهر من لفظي
الحلائل والنكاح. نعم لو وطأ أحدهما مملوكته ولو دبرا حرمت على الآخر إجماعا ونصا [١] ولا يجوز لأحدهما
أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو تحليل ، لقاعدة قبح التصرف في مال الغير
بغير إذنه.
ولكن يجوز للأب أن
يقوم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا ثم يطؤها بالملك بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد النصوص [٢] إنما الكلام في أن المراد من تقويمها تملكها بعقد شرعي
كبيع ونحوه ، أو يكفي في دخولها في ملكه مجرد تقويمها على أن تكون مملوكة له
بالقيمة في ذمته مثلا لولده ، قد صرح غير واحد من الأصحاب بالأول ، لأصالة عدم
دخولها في الملك إلا بالمملك الشرعي ، بل في جامع المقاصد القطع بذلك تارة ، ونفي
الخلاف أخرى ، قال : « ولا يكفي مجرد التقويم قطعا ، إذ لا ينتقل الملك إلا بسبب
ناقل ، وقبله لا يجوز التصرف ، ولا أثر للتقويم بدون العقد المملك ، ولا خلاف في
شيء من هذه الأحكام » وهو إن تم إجماعا كفى ، وإلا أمكن أن يحتمل الثاني عملا
بظاهر النص [٣] وما كان كالمتن من الفتوى ، ويكون حينئذ شبه فرض القيميات
، وحينئذ يتجه احتمال الاقتصار في هذا الحكم على خصوص الأب لا الجد ، وخصوص مملوكة
الولد لا البنت ، جمودا على ما خالف الأصل على المتيقن ، وإن كان الذي يقوى في
النظر العموم ، للقطع باتحاد الجميع ، بل ينبغي
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.