عن الصادق عليهالسلام : « الأم والبنت
سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن
شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها » ومضمر محمد بن إسحاق بن عمار [١] : « قلت له : رجل
تزوج امرأة ودخل بها ، ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها ، قال : سبحان الله كيف يحل
له أمها وقد دخل بها؟ قال : قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها يحل
له أمها ، قال : وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها؟ » ولأن الظاهر من الآية [٢] كون الدخول قيدا
للنساء في الجملتين ، لأن ، ظاهر الصفة والشرط ونحوهما إذا تعقبت جملا متعاطفة
رجوعها الى الكل تسوية بينها.
والأصل مقطوع بما
عرفت ، واحتمال صحيح جميل بن دراج أو ظهوره في أن قوله : « يعنى » من كلام الراوي
، بل عن الوسائل أنه رواها عن نوادر ابن عيسى عارية عن هذه الزيادة ، وحينئذ فلا يكون
حجة بعد عدم تعين كلام الامام له ، لجواز رجوع ضمير « بها » إلى الأم ، فالمعنى
أنه إذا لم يدخل بالأم كانت هي والبنت سواء في الحل ، وأما ما يحكي عن الصدوق رحمهالله ـ من رواية [٣] الخبر المزبور « الأم والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل
بإحداهما حلت له الأخرى » ـ فقد قيل من المحتمل قويا أن يكون ذلك من كلام الصدوق
تفسيرا بالمعنى ، تبعا لما فسر به في تلك الرواية ، نعم قد يقال باستفادة كونه
مذهبا له في ذلك لكن ينافيه ما صرح به في المقنع ، قال : « إذا تزوج البنت دخل بها
أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم وقد
روي [٤] « أن الأم والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل
[١] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥.