responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 349

ينبغي البحث فيه حينئذ في الأمور الأربعة.

أما النكاح الصحيح ف كل من وطأ امرأة ولو دبرا بالعقد الصحيح الدائم أو المنقطع أو الملك عينا أو منفعة بالتحليل حرم على الواطئ أبدا أم الموطوءة وإن علت لأب أو أم وبناتها وإن سفلن لابن أو بنت ، سواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت ولو لم تكن في حجره أي في حضانته وحفظه وستره بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بيننا ، بل بين المسلمين كافة ، بل هو إجماع منهم ، لقوله تعالى [١] ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) والإماء لو سلم عدم كونهن من النساء فلا فرق بينها وبينهن إجماعا بقسميه.

كما أن التقييد بالحجور فيها غير معتبر كذلك ، قال علي عليه‌السلام في خبر غياث بن إبراهيم [٢] : « الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر أم لم يكن » وفي رواية إسحاق بن عمار [٣] عنه عليه‌السلام : « الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي دخلتم بهن في الحجور وغير الحجور سواء » وفي صحيح ابن مسلم [٤] : « في رجل كانت له جارية فأعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال : لا هي حرام ، وهي ابنته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء » وفي مرسل جميل [٥] : « في رجل له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو بنتها قال : لا تحل له أبدا » الى غير ذلك مما لا يعارضه الشواذ المطرحة من النصوص ، كرواية رزين [٦] قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « رجل كانت له جارية فوطأها فباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطؤها؟ قال : إنما حرم الله هذا من الحرائر ، وأما الإماء فلا بأس » ‌


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١ و ٨.

[٦] أشار إليها في الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٦ وذكرها بعينها في الاستبصار ج ٣ ص ١٦١ الرقم ٥٨٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست