بل ومنه يظهر لك
الحال فيما ذكره المصنف ، من أنه لو طلق زوجته بعد الدخول بها فأرضعت زوجته
الرضيعة حرمتا عليه لكونهما بنتا أو ربيبة مدخولا بأمها وأم زوجته ، لكن في
المسالك « إن جزمه بتحريم الصغيرة أيضا على تقدير الدخول بالكبيرة مبنى على
الاكتفاء بإرضاع من كانت زوجته ، وقد سبق منه الحكم بخلاف ذلك ، لأن الأولوية لا
تقتضي التحريم ، فكأنه قرينة على كونه اختار التحريم في السابقة ، أو رجوع عن
الحكم ـ إلى أن قال ـ : ولا يتوهم اختلاف الحكم من حيث إن الخارجة من الزوجية هنا
المرضعة ، وهناك الرضيعة ، لاشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم وعدمه » وفيه ما
عرفت من وضوح الفرق بين المسألتين في الدليل وغيره ، ضرورة صدق الربيبة على بنت من
كانت زوجته نسبا ورضاعا بخلاف أمهات نسائكم ، فإنه غير صادق على من كانت امرأة ،
وصدق الإضافة بأدنى ملابسة لا يقتضي حمل اللفظ عليها ، بل لا ينبغي التأمل في
اعتبار اجتماع وصف الأمية والزوجية في الصدق ، فلا يكفي تقدم الزوجية وتأخر وصف
الأمية عنها بعد انفساخ الزوجية كما في المسألة السابقة ، وهذا هو السر في جزم
المصنف هنا في هذه ، وميلة إلى الحلية في الأولى كما عرفت الكلام فيه مفصلا ،
فتأمل جيدا ، فان هذه المباحث غير محررة في كلامهم ، والله هو العالم.
المسألة (
الخامسة )
لو كان له أمة
يطؤها فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه جميعا سواء كان بلبنة أو لبن غيره ،
لصيرورتهما بنتا أو ربيبة قد دخل بأمها وأم امرأة ويثبت مهر الصغيرة بأجمعه عليه ،
لوجوبه بالعقد ، مع عدم كون الفسخ من قبلها ،