responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 334

صورناه وبيناه.

بل ومنه يظهر لك الحال فيما ذكره المصنف ، من أنه لو طلق زوجته بعد الدخول بها فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه لكونهما بنتا أو ربيبة مدخولا بأمها وأم زوجته ، لكن في المسالك « إن جزمه بتحريم الصغيرة أيضا على تقدير الدخول بالكبيرة مبنى على الاكتفاء بإرضاع من كانت زوجته ، وقد سبق منه الحكم بخلاف ذلك ، لأن الأولوية لا تقتضي التحريم ، فكأنه قرينة على كونه اختار التحريم في السابقة ، أو رجوع عن الحكم ـ إلى أن قال ـ : ولا يتوهم اختلاف الحكم من حيث إن الخارجة من الزوجية هنا المرضعة ، وهناك الرضيعة ، لاشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم وعدمه » وفيه ما عرفت من وضوح الفرق بين المسألتين في الدليل وغيره ، ضرورة صدق الربيبة على بنت من كانت زوجته نسبا ورضاعا بخلاف أمهات نسائكم ، فإنه غير صادق على من كانت امرأة ، وصدق الإضافة بأدنى ملابسة لا يقتضي حمل اللفظ عليها ، بل لا ينبغي التأمل في اعتبار اجتماع وصف الأمية والزوجية في الصدق ، فلا يكفي تقدم الزوجية وتأخر وصف الأمية عنها بعد انفساخ الزوجية كما في المسألة السابقة ، وهذا هو السر في جزم المصنف هنا في هذه ، وميلة إلى الحلية في الأولى كما عرفت الكلام فيه مفصلا ، فتأمل جيدا ، فان هذه المباحث غير محررة في كلامهم ، والله هو العالم.

المسألة ( الخامسة )

لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه جميعا سواء كان بلبنة أو لبن غيره ، لصيرورتهما بنتا أو ربيبة قد دخل بأمها وأم امرأة ويثبت مهر الصغيرة بأجمعه عليه ، لوجوبه بالعقد ، مع عدم كون الفسخ من قبلها ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست