ترجيح بلا مرجح ،
فليس حينئذ إلا البطلان ، ومثله يأتي هنا بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل
الظاهر الاتفاق عليه ، بل عن الإيضاح دعواه صريحا ، لكن ربما أشكل بأن أصالة بقاء
صحة نكاح الصغيرة يقتضي ترجيحها ، والمانع إنما طرأ في نكاح المرضعة ، وفساده بطرو
المانع بالنسبة إليها لا يستلزم فساد ما خلا عنه ، وقياس ذلك على العقد عليهما
دفعة قياس مع الفارق ، وستسمع الجواب عنه في آخر البحث ، مضافا الى منافاته
للمعتبرة.
قال الصادق عليهالسلام في الصحيح [١] وفي خبر ابن سنان
[٢] : « لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه » وقال عليهالسلام في الصحيح الآخر [٣] « في رجل تزوج
جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده ، قال : تحرم عليه » بل في خبر ابن مهزيار
[٤] الآتي التصريح بحرمة الكبيرة والصغيرة ، بل لعله المراد من قوله عليهالسلام : « فسد نكاحه » أي
لكل منهما ، فلا إشكال حينئذ في الحكم الأول بأنه بمجرد صدق الأمية والبنتية يتحقق
انفساخ النكاح ، فلا تكون الكبيرة أم امرأته.
بل عند التأمل
الصادق يستحيل صدق أمية الزوجة فعلا ، ضرورة استلزام صدق الأمية فسخ الزوجية ،
لأنه أول آنات صدق البنتية ، وكذا الكلام في تحقق الجمع في استدامة العقدين
بالنسبة للأم وبنتها الذي قلنا : إنه يقتضي فسخ العقدين وحرمة الأم دون الربيبة
التي له تجديد العقد عليها مع فرض عدم الدخول بأمها ، إذ يمكن دفع الأول منهما ـ بناء
على تحقق الحرمة بإرضاع من كانت زوجة ـ بأنه لو سلمنا عدم الصدق المزبور فعلا لكن
لا ريب في أنها كانت زوجة وإن انفسخ عقدها في أول أزمنة صدق البنتية بل يمكن دفعه
ـ بناء على عدمه أيضا ـ بأن ظاهر النص والفتوى الاكتفاء في الحرمة بصدق الأمية
المقارنة لفسخ الزوجية بصدق البنتية إذ الزمان وإن كان متحدا بالنسبة إلى الثلاثة
أي البنتية والأمية
[١] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.