القواعد ذلك وإن
خرجنا عنها بالنصوص ، كما عساه يشهد له التعبير بالأشبه المعروف إرادة ما ذكرناه
منه في نسخة قديمة ، وحينئذ فيكون عدم معرفته الخلاف بالنسبة إلى التحريم الذي
نقله عن الشيخ وأتباعه ، لا كما توهمه بعضهم منه من العكس ، وأن المراد نفي معرفته
من غير الشيخ وأتباعه ، فان أستاده المحقق وقبله ابن إدريس مصرحان بالحرمة ،
فالمسألة حينئذ لا ريب فيها ، وكان الوجه في تخصيص ولد المرضعة بالنسبي دون الفحل
عدم حرمة الرضاعي منها على ولده الذي هو المنشأ في التحريم عليه ، لما عرفت من
اعتبار اتحاد الفحل بخلاف صاحب اللبن ، فان جميع أولاده يحرمون على المرتضع نسبا
ورضاعا كما تقدم ، مضافا الى ما أشار إليه خبر عيسى من أن المنشأ في التحريم لبن
الفحل الذي هو مشترك بين الرضاعي والنسبي ، بل قد لا يشرب النسبي منه ، فلا إشكال
في الحكم حينئذ.
ومن الغريب تردد
بعض متأخري المتأخرين في أصل الحرمة ، بعد ما سمعت من النصوص المعتبرة المعتضدة
بالعمل والاحتياط ، وأصالة الحرمة في وجه ، السالمة عن معارضة ما عدا الأصل
المقطوع بعد تسليمه وما عدا ما يفهم من نصوص الرضاع من كون عنوان المحرم منه ما
يحرم من النسب ، والفرض عدمه في المقام كما عرفت الذي يمكن منع دلالتها على الحصر
في ذلك. فلا تنافي حينئذ بينها وبين أدلة المقام ، ومع التسليم ـ بل لعله الظاهر
المنساق منها ، خصوصا بعد ذكرها في مقام التحديد والبيان ـ يجب تخصيصها بما هنا ،
كما هو مقتضى القواعد ، لا حملها على الكراهة البعيدة عن سياقها ، خصوصا خبر ابن
مهزيار منها.
وإنما الكلام في
أنه هل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذه المرضعة وأولاد
فحلها؟ قيل والقائل الشيخ في الخلاف والنهاية : لا يجوز ، بل عن الأول منهما
الإجماع عليه ، لاستلزام صيرورتهم أولادا لأبيهم الأخوة بينهم ، بل الحرمة بينهم
من مقتضى حكم إطلاق المنزلة. ولكن مع ذلك الوجه الجواز وفاقا للمحكي عن الأكثر ،
للأصل بعد منع الإجماع المزبور ، بل المحكي عنه نفسه في المبسوط الحكم بالجواز ،
ومن هنا