وهي كل من ينسب
الى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع ، لأنهم إخوة من الأب
والأم أو من الأب ، والأخوات من عنوان المحرم بالنسب فيحرم مثله في الرضاع ، وكذا
كل من ينسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة لكونهم إخوة من الأم ، فيحرمون وبينهم وإن
نزلوا عليه ولا يحرم عليه من ينسب إليها بالبنوة رضاعا من غير لبن فحله وإن كان هو
أخا من أم ، لما عرفت من صراحة النصوص [١] في اعتبار اتحاد الفحل في الحرمة ، فيختص هذا الفرد
بالخروج من عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] : « يحرم » الى آخره ، خلافا للطبرسي كما تقدم الكلام فيه
مفصلا ، وهل يحرم عليه نسل الإخوة من الام نسبا ورضاعا بمعنى المرتضع بلبن الأخ من
الأم؟ الظاهر ذلك ، لعموم الخبر واختصاص الاشتراط في المرتضعين من امرأة واحدة كما
سمعت البحث فيه مفصلا ، والله العالم.
المسألة (
الثالثة )
لا ينكح أب
المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعا ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لا
رضاعا لأنهم صاروا في حكم ولده كما في النص [٣] وفاقا للشيخ في غير المبسوط وابني حمزة وإدريس ، بل نسبه
بعضهم