responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 312

« من الرضاع » ويبقى الحكم بحاله من الحل والحرمة والمحلل له والمحرم عليه ، فلا تغيير لعبارة تحريم النسب بشي‌ء إلا بزيادة لفظ « من الرضاعة » إلى موضوع التحريم الذي هو اسم من أسماء النسب ، فان ذلك هو المعيار والمدار ، فكل شي‌ء أردت معرفته من الرضاع تنظر الى شخص عنوان حرمته في النسب ، وتضيف اليه من الرضاعة وتحكم بالحرمة.

ولا يشتبه عليك أن المراد بنشر الرضاع الحرمة في المصاهرة أنه يحدث مصاهرة بمعنى أن الأجنبية لو أرضعت ولدك مثلا صارت بمنزلة زوجتك ، فتحرم أمها ، لأنها من أمهات نسائكم ، كما توهمه جماعة ، بل المراد من نشره ذلك على حسب النشر في النسب ، أي لا بد من وجود سبب المصاهرة وهو النكاح ، نعم الرضاع جعل الأم لها في الرضاعة بمنزلة الأم من النسب في الحرمة التي تسبب فيهما معا عن النكاح ، وكذلك منكوحة الأب الرضاعي والابن الرضاعي والجمع بين الأختين من الرضاعة.

وبالجملة الرضاع يوجد العلقة النسبية ويتبعها التحريم بالنسب أو بالمصاهرة ، لا أنه يوجد المصاهرة ، ضرورة عدم اقتضاء الدليل ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، بل يمكن تحصيل الإجماع أو الضرورة على ذلك إلا ما دل عليه دليل بخصوصه لا يتعدى منه الى غيره كما ستعرف.

فظهر لك أن المدار على عنوان النسب الذي صار موضوعا للمحرم في مصاهرة أو غيرها لا نظائره ، فلا يشتبه عليك ذلك بما ينتزع من ألفاظ الأقدار المشتركة مما هي ليست من أشخاص عنوان المحرم في النسب ، كما وقع فيه جملة من الأعاظم وارتطم عليهم الأمر حتى وقع منهم تحريم جملة مما أحله الله غفلة عن حقيقة الحال.

بل لا يحتاج الى ما في التذكرة من استثناء أربع صور من ضابط‌ « يحرم من الرضاع » الى آخره ، حيث قال : « يحرم في النسب أربع نسوة قد يحرمن في الرضاع وقد لا يحرمن : الأولى أم الأخ في النسب حرام ، لأنها إما أم أو زوجة أب ، وأما في الرضاع فان كانت كذلك حرمت أيضا ، وإن لم تكن كذلك لم تحرم ، كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم. الثانية أم ولد الولد حرام ، لأنها‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست